وتستحبّ عمارة المساجد مكشوفة ، والميضاة (١) على بابها ، والمنارة مع حائطها ، والدعاء دخولا وخروجا ، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا ، وتعاهد النعل ، والإسراج ، والتنظيف ، وصلاة الفريضة فيه.
ويجوز نقض المستهدم ، واستعمال آلته في غيره ، واتّخاذ البيع والكنائس مساجد إذا خربت وباد أهلها ، أو كانوا حربيّين ، وإلّا فلا اعتراض.
وتحرم الزخرفة والنقوش بالصور ، واتّخاذ بعضها ملكا وإن زالت آثارها ، وطريقا ، وإدخال النجاسة ، وإخراج الحصى منها.
وتكره التعلية ، والشرف ، والمحاريب ، والجواز فيها ، والبيع ، وتمكين المجانين ، وإنشاد الشعر ، وإنفاذ الأحكام على رأي ، والتعريف ، والحدود ، والشّعر ، والصنعة ، وسلّ السيف ، وبري النبل ، والنوم ، وكشف العورة ، والبصاق ، والنافلة فيها.
__________________
(١) الميضاة : المطهرة يتوضّأ فيها أو منها. المحيط ٨ : ٦٦ « ميض ».