والرجعيّ لا يخرج عن الإحصان ، فلو تزوّجت عالمة حدّت مع الزوج إن علم التحريم والعدّة ، وإلّا فلا. ويختصّ مع الاختصاص ، وتقبل من مدّعي الجهالة مع الإمكان.
وتخرج بالبائن ، فلو راجع المخالع فلا رجم إلّا بعد الوطء ، وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب لو تحرّر. ويحدّ الأعمى ويصدّق في ادّعاء الاشتباه المتحمّل على رأي.
ويثبت الزنى بإقرار البالغ المختار الحرّ أربعا في أربعة مجالس إجماعا ، ولو اتّحدت فإشكال.
ويثبت التعزير بالأقل وبالتقبيل والمضاجعة والمعانقة ، ويشترك الرجل والأنثى. وتقبل إشارة الأخرس ، ولو نسبه ثبت في حقّه بأربع ، وفي القذف نظر. ولو لم يبيّن الحدّ المقرّ به لم يكلّف ، وضرب حتّى ينتهي ، ولو أنكر إقرارا يوجب الرجم سقط ، دون غيره على رأي. ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب تخيّر الإمام ، ولو حملت ولا بعل فلا حدّ إلّا أن تقرّ أربعا.
وبشهادة أربعة رجال وإن كان الزوج أحدهم خاصّة على رأي ، ولو شهد الأقل حدّ للقذف. ولو شهد أربعة نسوة بالبكارة فلا حدّ ، وفي حدّ الشهود نظر.
ولو شهد الأربعة وردّت شهادة البعض ، قيل : إن ردّت بأمر ظاهر حدّ الجميع ، وإلّا المردود (١) ، ولو رجع أحدهم بعد الإقامة حدّ خاصّة.
ولا بدّ في شهادتهم من ذكر مشاهدة الإيلاج كالميل من غير عقد ولا شبهة ، ويكفي لا نعلم بسبب التحليل. ولو لم يشهدوا بالمعاينة حدّوا لا مع عدم القذف ، ويعزّروا في اتّحادهم معنى ، فيحدّون لو شهد البعض بالمعاينة ، أو في زاوية أو يوم معيّن ، والباقي بالخلاف.
ولو اختلفوا بالإكراه والمطاوعة فوجهان ، أقربهما السقوط. ولو أقام البعض في وقت حدّوا. ولا ينتظر الإتمام ، ولو شهدوا بالقديم قبلت ، وتقبل الأربعة على اثنين فزائدا ، والاحتياط التفريق بعد الاجتماع.
ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ، ولا بتكذيبه.
والتائب قبل قيام البيّنة يسقط عنه لا بعده ، حدّا أو رجما.
__________________
(١) قوّاه الشيخ في المبسوط ٨ : ٩.