ويقتل الزاني بذات محرم ، والمكره ، والذمّي بالمسلمة مطلقا ، وألحق الزاني بامرأة أبيه. ويقتصر على القتل بالسيف على رأي.
ويرجم المحصن الزاني بالبالغة العاقلة ، ويقدّم الجلد إن كان شيخا أو شيخة ، وفي الشابّ قولان (١). وبالصبيّة والمجنونة يجلد ، وكذا المرأة إذا زنى بها طفل ، ولو كان مجنونا حدّت تامّا ، وفي المجنون نظر.
ويجلد الحرّ غير المحصن مائة جلدة ، ويحلق رأسه ، ويغرّب سنة من مصره وجوبا ، ومن بلد الزنى للغريب ، واشترط قوم الإملاك في التغريب (٢).
وتجلد المرأة مائة ، ولا جزّ ولا تغريب.
والمملوك خمسين وإن كان محصنا ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جزّ ولا تغريب.
ويقتل الحرّ بعد الحدّ مرّتين ، وقيل : ثلاثا ، والمملوك في الثامنة (٣) وقيل : التاسعة (٤). وفي المتكرّر واحد وإن كثر اتّحدت أو تكثّرت. ويتخيّر الإمام في أهل الذمّة بأمثالهم بين الإقامة والردّ إلى أهلهم.
وتؤخّر الحامل حتّى تخرج من النفاس ، وترضع إن لم يوجد مرضع ، وإلّا أقيم في الجلد والرجم ، قيل : ويؤخّر من ثبت رجمه بالإقرار مريضا (٥).
ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يجلدان مع عدم وجوب القتل والرجم حتّى يبرأ ، ولو عجّل لمصلحة فبالضغث ، ولا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده.
ولا تؤخّر الحائض ، ولا يسقط بالجنون المتجدّد والارتداد. ولا يقام في شدّة البرد والحرّ ، ولا أرض العدوّ ، ولا الحرم للملتجئ ، بل يضيّق عليه ، إلّا أن يحدث فيه الموجب.
وإذا اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت به الآخر ، وقيل : يتوقّع البرء (٦).
__________________
(١) المختلف ٩ : ١٤٧ ، المسألة ٨ ، الشرائع ٤ : ١٤٢.
(٢) منهم الشيخ في النهاية : ٦٩٤ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٥٥٠ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ١٤٢.
وابن حمزة في الوسيلة : ٤١١. والمراد بالإملاك هو : من كان عاقدا على امرأة عقدا شرعيّا ولم يدخل بها.
(٣) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ٥١٩ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ١٤٢.
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٦٩٥ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٢٠.
(٥) قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٥.
(٦) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٣.