والرجعيّ لا
يخرج عن الإحصان ، فلو تزوّجت عالمة حدّت مع الزوج إن علم التحريم والعدّة ، وإلّا
فلا. ويختصّ مع الاختصاص ، وتقبل من مدّعي الجهالة مع الإمكان.
وتخرج بالبائن
، فلو راجع المخالع فلا رجم إلّا بعد الوطء ، وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب لو
تحرّر. ويحدّ الأعمى ويصدّق في ادّعاء الاشتباه المتحمّل على رأي.
ويثبت الزنى
بإقرار البالغ المختار الحرّ أربعا في أربعة مجالس إجماعا ، ولو اتّحدت فإشكال.
ويثبت التعزير
بالأقل وبالتقبيل والمضاجعة والمعانقة ، ويشترك الرجل والأنثى. وتقبل إشارة الأخرس
، ولو نسبه ثبت في حقّه بأربع ، وفي القذف نظر. ولو لم يبيّن الحدّ المقرّ به لم
يكلّف ، وضرب حتّى ينتهي ، ولو أنكر إقرارا يوجب الرجم سقط ، دون غيره على رأي. ولو
أقرّ بحدّ ثمّ تاب تخيّر الإمام ، ولو حملت ولا بعل فلا حدّ إلّا أن تقرّ أربعا.
وبشهادة
أربعة رجال وإن كان الزوج أحدهم خاصّة على رأي ، ولو شهد
الأقل حدّ للقذف. ولو شهد أربعة نسوة بالبكارة فلا حدّ ، وفي حدّ الشهود نظر.
ولو شهد
الأربعة وردّت شهادة البعض ، قيل : إن ردّت بأمر ظاهر حدّ الجميع ، وإلّا المردود ، ولو رجع
أحدهم بعد الإقامة حدّ خاصّة.
ولا بدّ في
شهادتهم من ذكر مشاهدة الإيلاج كالميل من غير عقد ولا شبهة ، ويكفي لا نعلم بسبب
التحليل. ولو لم يشهدوا بالمعاينة حدّوا لا مع عدم القذف ، ويعزّروا في اتّحادهم
معنى ، فيحدّون لو شهد البعض بالمعاينة ، أو في زاوية أو يوم معيّن ، والباقي
بالخلاف.
ولو اختلفوا
بالإكراه والمطاوعة فوجهان ، أقربهما السقوط. ولو أقام البعض في وقت حدّوا. ولا
ينتظر الإتمام ، ولو شهدوا بالقديم قبلت ، وتقبل الأربعة على اثنين فزائدا ،
والاحتياط التفريق بعد الاجتماع.
ولا تسقط
الشهادة بتصديق المشهود عليه ، ولا بتكذيبه.
والتائب قبل
قيام البيّنة يسقط عنه لا بعده ، حدّا أو رجما.
__________________