البحث في تلخيص المرام في معرفة الأحكام
٢٢٨/٢١١ الصفحه ٣٠٧ :
بالنسبة من الأجرة ، ومع الاتّفاق يتعارضان.
ولو ادّعيا
شراء ما في يد الثالث منه أقرع مع التساوي بيّنة
الصفحه ٣٠٩ : عنه اقتسما.
ولو ادّعى
الحاضر من الأخوين انتقال ما في يد الغير بالإرث عن أبيه ، وأقام بيّنة كاملة أخذ
الصفحه ٣١٠ : الأصول ، قلّد أو اجتهد ، لا المخالف في الفروع من المعتدين ، ما لم
يخالف الإجماع ، كالقائل بالقياس
الصفحه ٣١١ : ، وتقبل في غيره ، ولو عزل قبلت في الجميع ما لم
يكن أقامها فردّت ، أو نازع.
وتردّ شهادة
العدوّ في
الصفحه ٣١٢ : بعد وضع نصيب المقتول ، وقتل أكثر ويؤدّي
الأولياء الفاضل عن دية صاحبهم ، والباقي ما يعود بعد وضع نصيب
الصفحه ٣١٧ : للمكرهة
على الواطئ مهر المثل ، لا مع ادّعاء الزوجيّة ، ولا يكلّف البيّنة ولا اليمين ،
ولا مع ادّعاء ما
الصفحه ٣٢٢ : تساحقت الصبيّتان أدّبتا.
ولو ساحقت بكرا
فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت رجمت المرأة ، وجلدت الصبيّة مائة
الصفحه ٣٢٣ : للسامع قتله ما لم يخف ضررا عليه أو على ماله أو
مؤمن.
وتكره الزيادة
على عشرة أسواط في تأديب الصبيّ
الصفحه ٣٣٠ : المستلب والمختلس والمبنّج وساقي
المرقد والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة ، ويضمن ما يجنيه الشرب ، ولا
الصفحه ٣٣١ : (٢).
ويضمن المرتدّ
ما يتلفه على المسلم في دار الإسلام أو الحرب حالة الحرب وبعدها ، بخلاف الحربي.
ولو تزوّج
الصفحه ٣٣٢ :
من المتجارحين قصد الدفع حلف المنكر وغرم.
ويضمن الزحفان
العاديان ما يجنيانه ، ولو كفّ أحدهما فصال
الصفحه ٣٣٩ : رجل فالدية.
ولو قتلهما عبد
مرتّبا فهو لأولياء الأخير ، وروي الاشتراك ما لم يحكم للأوّل (٤). ويكفي في
الصفحه ٣٤٥ : وكسر الأعضاء. ويثبت في
الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكلّ ما لا تقدير فيه ، والسلامة غالبة
الصفحه ٣٤٧ : ما لا ظفر فيه فالدية كاملة لا القصاص.
وفي السنّ
القصاص بشرط اتّحاد المحلّ ، ولو قلعت من مثغر فعادت
الصفحه ٣٥٣ : القاتل والمقتول بالتعيين والانفراد ، أو عدمه ، والنوع ، والإعراب إن كان
عارفا ، وإلّا كفى ما يعرف معه