الصيد بما هو أكبر منه (١).
ولو أرسل الكلب أو الآلة على صيد وسمّى فقتل غيره أو أرسله على كبار فتفرّقت عن صغار ممتنعة فقتلها حلّ ، ولو لم يشاهد صيدا فاتّفق إصابته ، أو رمى صيدا ظنّه حجرا لمشاهدته أوّلا ، أو محرّما كالخنزير لم يحلّ وإن أرسل وسمّى ، والفرق عدم قصده الصيد.
وانّما يحلّ بالآلة والكلب الممتنع الوحشي والإنسي والصائل والساقط في بئر ، والمستعصي مع تعذّر الذبح والنحر وإن لم يصادف العقر موضع التذكية. ولا يحلّ الفرخ المرميّ إذا لم ينهض. ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حلّ.
ويحرم المتردّي إلّا إذا صيّر حياته غير مستقرّة ، ومقطوع الآلة ميتة ، ويذكّى الباقي مع الاستقرار ، ولو قطعه بنصفين حلّا إذا لم يتحرّك أحدهما حركة الأحياء ، ومعه يحلّ المتحرّك خاصّة.
وما يقطع من السمك بعد إخراجه ذكّي وإن وقعت في الماء مستقرّة الحياة.
ولو أرسل الآلة أو الكلب فجرح فهو بحكم المذبوح إن لم تكن حياته مستقرّة ، أو كانت ولم يتّسع الزمان لذبحه ، وإلّا ذبحه ، ولو فقد الآلة ترك الكلب يقتله ثمّ يؤكل.
ويملكه الرامي إذا صيّره غير ممتنع وإن لم يقبضه ، وإن كانت الآلة مغصوبة. وما يقبضه بيده أو يثبت في آلته كالحبالة ، ولا يخرج عن الملك بالتخلّص ولا بالإطلاق من اليد ، وإن قطع نيّته عن تملّكه على رأي.
ولا يملكه لو توحّل في أرضه ، وإن اتّخذها موحلة ، ونشب ، أو أمكن الصيد الهرب بحيث لا يقدر عليه إلّا بسرعة العدو ، أو صاد ما عليه أثر ملك ، أو انتقلت الطيور إليه من برج الأوّل المالك ، أو عشعش في داره ، أو وثبت السمكة إلى سفينته ، وفي إغلاق الباب ، أو تصييره في المضيق بحيث يسهل قبضه إشكال.
ولو صيّره الأوّل في حكم المذبوح وقتله الثاني فلا شيء عليه ، إلّا أن يفسد ، وهو للأوّل. ولو لم يثبته الأوّل فقتله الثاني فهو له ولا ضمان على الأوّل. ولو أثبته الأوّل فقتله الثاني ذكاة فعليه الأرش ، وإلّا القيمة إن لم يكن لميّته قيمة ، وإلّا الأرش. وإن جرحه الثاني وأدرك
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٥٨٠.