الأوّل ذكاته حلّ ، فإن أهمل ومات فعلى الثاني نصف قيمته معيبا ، وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة وعلى الثاني تمام قيمته معيبا بالأوّل.
ولو امتنع بأمرين فمنع الأوّل أحدهما والثاني الآخر ، قيل : اشتركا (١) ، وقيل : للأخير (٢).
ولو جرحه اثنان فوجد ميتا حلّ لهما إذا علمت الذكاة ، بأن يعقراه أو أحدهما ويذبحه الآخر ، أو يدركه أحدهما فيذكّيه ، وإلّا فلا.
ولو أصابا صيدا دفعة فأثبتاه فهو لهما ، وإلّا فهو للمثبت ولا ضمان على الجارح ، ومع الاشتباه يقرع ، ولو ادّعى كلّ منهما الإثبات أوّلا وقبل الآخر تحالفا ولا ضمان ، ولو امتنع أحدهما بعد يمين الآخر أحلف الحالف على الإثبات وكان له. ولو قال أحدهما : أنا أثبتّه وأنت قتلته ، فقال : بل جرحته غير ممتنع وأنا عطّلته ، فالقول قول الثاني.
__________________
(١) قوّاه الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٧١.
(٢) قوّاه المحقّق في الشرائع ٣ : ١٦٨.