القتل ، وإن جرح وسرق.
ومن وجب عليه صوم شهرين فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ ، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ، ولو مات ولم يعوّض في المرتبة اقتصر على أقلّ رقبة تجزئ ، فإن أوصى بالزائد ولا إجازة أمضي الأقلّ من الأصل ، والزائد من الثلث ، وفي المخيّرة يقتصر على أقلّ الخصال قيمة ، ولو أوصى بالأعلى فكالأوّل.
وكفارة يمين العبد الصوم ، ولو كفّر بغيره بالإذن أجزأ على رأي ، ولا تنعقد يمينه بغير إذن ، ومعه لو حنث لم يكن للمولى منعه من الصوم وإن لم يأذن في الحنث على رأي ، ولو حنث بعد الحرّيّة أو قبلها فكالحرّ ، ولو حنث من انعتق بعضه وكان معسرا ففرضه الصوم ، وإن كان موسرا بما فيه من الحرّيّة صحّ منه العتق.