محرّما ، فلو نكل به ونوى العتق لم يجز ، وقيل : لا يشترط التعيين (١) ، فلو أعتق عن إحدى كفّارتيه صحّ.
ولو كان عليه ثلاث كفّارات متساوية فأعتق ، ثمّ عجز فصام ثمّ عجز ، فتصدّق ناويا للتكفير ، أو كان عليه قتل أو ظهار واشتبها وكفّر ، أو كان نذر أو ظهار ونوى البراءة جاز ، لا التكفير ولا النذر ، ولو أطلق أو نوى الوجوب مطلقا لم يجز.
ولو نوى بنصف عبد من عبديه المعتقين التكفير وعليه كفارتان ، أو أعتق نصف عبده عن المعيّنة أجزأ.
ولو اشترى من ينعتق عليه ونوى التكفير لم يجز ، ولو احتاج إليها للخدمة أو النفقة لم يجب العتق.
ولا تباع مسكنه ، بل فاضله ، ولا ثيابه ، ولا خادمه المرتفع ، أو المريض العاجز ، ولا يستبدل به ، ولا بالمسكن على رأي. والعجز عن الإطعام بفقد فاضل قوته وقوت عياله ليومه وليلته. والمعتبر من المرتبة بحال الأداء. ويجب الصبر على ذي المال الغائب وإن تضمّن المشقّة كالظهار على إشكال ، ولو وجد في أثناء الصوم العتق استحبّ العود ، وكذا في الإطعام.
وتجب فيه لكلّ واحد مدّ على رأي ، ولا يجزئ الأقلّ عددا وإن تساوى ، ولا التكرار من واحدة مع التمكّن ، بخلاف التعذّر ، ولا الصغار منفردين ، ومعه يحسب الاثنان بواحد بخلاف الانضمام في أوسط طعامه ، ولو أعطى غالب قوت البلد أجزأ ، ولا يشترط الاجتماع ، ويجزئ الحبّ والدقيق والخبز.
ويستحبّ الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخلّ وأقلّه الملح ، والاقتصار على المؤمنين وحكمهم ، ويجوز الفاسق لا الكافر والناصب.
وتدفع الكفّارة إلى وليّ الطفل ، لا إلى من تجب نفقته على الدافع ، ولا إلى الغنيّ والعبد والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد ومن انعتق بعضه ، ولو بان أحدهم أجزأ دفع المالك أو الإمام.
ولا يجزئ التكفير بنصفي جنسين في المخيّرة ، ولا القيمة ، ولا قبل الحنث ، ولا قبل
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٦٦.