الصفحه ٢٥٩ : للقربة ، وإذن
الزوج أو المالك ، ولو أعتق فلا انعقاد للسابق ، ولا يشترط التعليق على رأي ،
ويستحبّ الوفا
الصفحه ١٢١ : ، والتنجيز ،
ويجوز تعليق التصرّف ، ولا اعتبار برضى الغريم.
وهي جائزة من
الطرفين ، ولو لم يعلمه العزل لم
الصفحه ١١٨ :
ويعتبر في
الكفالة تعلّق حقّ آدميّ بالمكفول ـ فلو كفل الراهن على التسليم صحّ للزومه ـ ورضى
الكفيل
الصفحه ١٨٩ : ترضى الحرّة ، وإن
استمرّت ففي الافتقار إلى تجدّد الاختيار نظر.
ولا يصحّ تعليق
الفسخ بالشرط ، وللسلطان
الصفحه ٢٣٤ : وطئ قبل الانقضاء
لزمته الكفّارة إجماعا ، وبعده على الخلاف.
ولو وطئ ساهيا
أو مجنونا أو مشتبهة انحلّ
الصفحه ٣٨٨ : الآمال. للمولى عليّ العلياري التبريزي ، ت ١٣٢٧ هـ ، بنياد كوشانپور ، طهران ١٤٠٩ هـ.
٩
ـ تأسيس الشيعة
الصفحه ٣٧٤ :
وضمّ إحداهما إلى الأخرى ، وبسطه على عشرة ، فعلى الأوّل عشرة من تسعة عشر
من عشرة ، وعلى الثاني تسعة
الصفحه ١٥٢ :
ديونه ، أو نفقته ، أو شرط نقله عن الموقوف عليه إلى من سيوجد ، أو إخراج
من يريد ، أو وقف الآبق أو
الصفحه ٣٧٣ :
جناية الأوّل ، لأنّ الأوّل جنى على غير مجنيّ عليه فعليه أرشه ، ثمّ جنى
الثاني ، فدخلت في بدل النفس
الصفحه ٣١ :
ويحرم الأذان
الثاني على رأي ، والكلام في أثناء الخطبة على رأي ، والبيع ، وينعقد على رأي ،
والسفر
الصفحه ٣٧ :
أو مأموما مع حفظ الآخر فلا التفات.
ولو سها الإمام
خاصّة انفرد بالسجود عنه على رأي ، ولو اشترك
الصفحه ٧٦ :
ومن أوصى بحجّة
ولم يعيّن صرف إلى المثل ، ولو لم يعيّن المرّات اجتزئ بالواحدة ـ على رأي ـ إلّا
مع
الصفحه ١٦٩ :
على رأي ، وما ليس فيه مقدّر فالحكومة.
والمدبّر
والمكاتب وأمّ الولد كالقنّ ، ولو دفع القيمة ملكها
الصفحه ٩ :
ويحرم ما يحرم
على الجنب ، والوطء.
وتستحبّ
الكفّارة بدينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في
الصفحه ٢٠ :
وعلامة اليمن
جعل الجدي إذا طلع بين العينين ، وسهيل إذا غاب بين الكتفين ، والجنوب على مرجع
الكتف