الصفحه ١١٦ :
[ الفصل ] الثالث
يصحّ ضمان كلّ
حقّ ثابت في الذمّة وإن كان على ميّت مستقرّا ، كثمن المبيع بعد
الصفحه ١١٩ :
[ الفصل ] الرابع
الصلح عقد لازم
من الطرفين على الإقرار والإنكار ما لم يغيّر السنّة ، مع علمهما
الصفحه ١٤٠ : لتحرزها ، أو منع من الردّ مع القدرة ، أو جحد وشهد
عليه ، أو اعترف بعده ، أو خلطها بماله ، أو فتح ختم الكيس
الصفحه ١٩٢ :
دخول بالكبيرة انفسخ نكاح الجميع ، وحرمت الكبيرة على التأبيد دون الصغائر
، ولكلّ من الأربع نصف
الصفحه ٢٠١ : بعد
الدخول حرمت المسلمة عليه ، وانتظرت العدّة إن كان عن غير فطرة ، فلو وطئها لشبهة
واستمرّ على الكفر
الصفحه ٢٩٦ : أو من الملتمس وجبت ، ولا
يجب على الحاكم.
وتحرم الرشوة ،
ويأثم الدافع للتوصّل إلى الباطل ، ويجوز إلى
الصفحه ٣٠٩ :
مدّعيه إصداق المورث على بيّنة إرثه.
ولو ادّعى الأخ
سبق موت الولد والزوج سبق موتها قضي لذي
الصفحه ٣٣٦ :
ودم الملقي هدر.
أو أقرّ أنّه
قتله بسحره على إشكال. أو قدّم له طعاما مسموما فأكله ولمّا يعلم
الصفحه ٣٥٧ : عليه بغير المستوعب فللمولى
المطالبة بدية الجناية ، لا الدفع وأخذ القيمة. ولو جنى العبد خطأ تخيّر المولى
الصفحه ٣٦٠ :
في مالهما ، وبدون التفريط لا ضمان. ولو وقعت سفينة على واقفة فلا ضمان على
الواقفة ، ولا على الأخرى
الصفحه ١١ : ء ،
ورفع اليدين في التكبيرات على رأي ، والوقوف حتّى ترفع ، ووقوف الإمام عند وسط
الرجل وصدر المرأة ، وتقديم
الصفحه ٢٣ : النقص ، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن
للمستقبل إلى أربع ، ثمّ تشترك مع العصر على رأي ، وهي أربع إلى قبل
الصفحه ٢٦ : الفريضة ونوافل الزوال والمغرب والوتيرة وصلاة
الليل والوتر ، وركعتي الإحرام خاصّة ـ على رأي ـ بينهنّ ثلاثة
الصفحه ٦٥ : بالتكرار سهوا وعمدا على رأي.
والمضطرّ إليه
وإلى الميتة يفديه ، ومع العجز قيل : يأكل الميتة ويذبح بمنى ما
الصفحه ٨٢ :
وتكره التفرقة
بين الأمّ والولد على رأي ، لا بينه وبين الولد ، والعمّ والأخ على رأي ، ولو بيع
الولد