الصفحه ٢٢٩ :
ألف من مالها أو عبدها وعليّ ضمانه صحّ ، ويضمن لو لم ترض ، ولو قال أبوها
: طلّقها وأنت بريء من
الصفحه ٢٥٠ : ، فتقوّم عليه ، ولو تكرّر وطؤه قبل الأداء فلا تعدّد
، ويتعدّد بعده ، ولو وطئ بنت المكاتبة فلا مهر ، ولا
الصفحه ٣٠٢ : أنّ الميت أوصى للفقراء مع الشاهد قيل : يحبس الوارث حتّى يقرّ أو يحلف (٣). ولو مات من
عليه الدين
الصفحه ٣٠٤ :
بأن يكتب كلّ قسم في رقعة ويسترها ويخرج على اسم أحدهم ، أو على السهام ،
بأن تكتب الأسماء ويخرج على
الصفحه ٣١٥ :
وامرأتان : في الديون والأموال. وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل شهادتهنّ على
الانفراد وإن كثرن. وتقبل
الصفحه ٣٢٦ : الخلاف ، أو سرق مال الغنيمة على رواية (٢) ، أو المشترك
، إلّا إذا زاد نصيبه بقدر النصاب ، أو أخرج بعد هتك
الصفحه ٣٤٤ : ، فلو طلب البعض الدية لم يسقط القود للباقين إلّا على رواية بعد ردّ
النصيب (٣) ، ولو عفا فكذلك ، والردّ
الصفحه ٣٥١ :
لوثا في الآخر ، وفي الأوّل إشكال ، فإن كان خطأ حلف يمينا واحدة ، فإن حلف مع
الفعل فالدية على العاقلة
الصفحه ٣٥٥ : ـ وهم الذكور من الأقارب الذين هم على حاشية النسب على
رأي.
والمعتق وضامن
الجريرة ـ لا المضمون ـ والإمام
الصفحه ٣٥٨ : على عاقلة الآخر.
ولو أصاب
المارّين الرماة بسهم فالدية على عاقلة الرامي ، ولو قال : حذار فلا ضمان
الصفحه ١٧ :
[ الفصل ] الخامس : [
النجاسات والمطهّرات ]
البول والغائط
من ذي النفس السائلة ـ وإن كان طيرا على
الصفحه ١٩ :
كتاب الصلاة
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
يجب العلم
بالصلاة الواجبة وإيقاعها على وجهها ، فلو
الصفحه ٢٧ :
التخيير بنسيان « الحمد » في الأوّلتين على رأي ، والإعراب والتشديد
كالأصل.
والبسملة آية
من كلّ
الصفحه ٥١ :
كتاب الصوم
يجب
على المكلّف المقيم أو شبهه غير الحائض والنفساء الإمساك ـ من طلوع
الفجر الثاني إلى
الصفحه ٧٧ : ساقه على رأي ، أو هديا ، أو
ثمنه إن لم يسق مع عدم الاشتراط على رأي ، ويجوز التحلّل من غير شرط على رأي