الصفحه ١٩٦ : ، وللمولى على المملوكين ، لا على من تحرّر بعضه ، وللوليّ
على أمة المولى عليه ، وللحاكم وللوصيّ على البالغ
الصفحه ٣٢٣ : يتب.
ويقتل المستحلّ
للمحرّمات المجمع عليها ، كالميتة من المولودين على الفطرة ، ويعزّر لو لم يستحلّ
الصفحه ٤٣ :
المؤنة على رأي.
ويعتبر الأغلب
مع الاجتماع ، ومع التساوي يقسّط ، وكذا ما زاد مطلقا ، ثمّ لا تجب
الصفحه ٦٣ : جاز ولا شقّ على رأي ، والنظر في المرآة على
رأي ، ولبس السلاح ، ويجوز مع الضرورة ، وقتل هوامّ الجسد
الصفحه ٩٥ :
ويجوز للكافر
شراء المسلم ممّن ينعتق عليه ، والوقف إذا أدّى إلى الخلف أو الخراب ، وأمّ الولد
بشرط
الصفحه ١١٣ :
[ الفصل ] الثاني
لا بدّ في الرهن
من الإيجاب والقبول ـ وتكفي الإشارة مع العجز ـ وقبض على رأي
الصفحه ١٣١ : قدّر المنفعة بالعمل والوقت بطلت على رأي ، ولو
استأجره في شهر مطلق بطلت ، ويصحّ في شهر معيّن متأخّر على
الصفحه ١٣٣ :
بعد المدّة غالبا فللمالك الإزالة مع الأرش على رأي ، وقيل : مطلقا (١).
ويصحّ في
المزارعة أن تكون
الصفحه ١٣٤ :
الزرع وعليه أجرة الأرض ، ويجوز أن يساقيه على بستان بشرط أن يساقيه على آخر ، وأن
تختلف حصّة العامل من
الصفحه ١٣٦ : إعطاء الثمن برئ من حصّته ، وقبلت شهادته على البائع
، ولو كان المصدّق البائع في إعطاء الثمن للآخر لم
الصفحه ١٧٠ :
القيمة ، ولا يرجع على الغاصب بالتفاوت ، وللمالك مطالبة الغاصب ، فيرجع
عليه به ، ويرجع على الغاصب
الصفحه ١٧٣ :
كتاب الشفعة
وهي
: ثابتة في كلّ ما يصحّ قسمته خاصّة على رأي ، وإن كان
فيما ينقل ويحوّل على رأي
الصفحه ١٨٥ :
ولو
وطئ الأب زوجة الابن للشبهة لم تحرم عليه ، لسبق التحليل
على رأي ، وعليه المهر مع الإكراه ، ولا
الصفحه ١٩٨ :
[ الفصل ] السادس
كلّما يصحّ
تملّكه عينا ومنفعة صحّ أن يكون مهرا ، ويصحّ على إجارة الزوج نفسه
الصفحه ٢٠٨ :
تملّكه ، ومن زوجته الحرّة عليها ، ومن مكاتبة الغير ، قيل : عليها.
وتجب النفقة
على الأبوين وإن