الصفحه ٣٦١ :
الجاهل بالبناء. ولو حفرها في ملكه وغطّاها ضمن المدعو للدخول.
ولو اجتمع سببا
هلاك على التعاقب
الصفحه ١٨ :
والمصلّي
بالنجاسة عالما يعيد ، وناسيا يعيد في الوقت لا خارجه على رأي ، وجاهلا لا يعيد
مطلقا على
الصفحه ٣٠ : أتمّ جمعة ، ولا تقضى إلّا ظهرا ، بشرط السلطان أو نائبه ، وأربعة
على رأي ، والخطبتين بعد الزوال على رأي
الصفحه ٣٨ :
[ الفصل ] السابع
يقصّر
في الرباعيّة
وجوبا مع قصد ثمانية
فراسخ ، أو أربعة مع الرجوع ليومه على رأي
الصفحه ٤٧ :
[ القسم ] الثاني
يجب على
المكلّف المالك قوت السنة ـ على رأي ـ عنه وعن عياله مطلقا عن كلّ رأس عند
الصفحه ١٢٢ : ، وللقنّ أن يتوكّل في شراء نفسه ، وأن يوكّل فيما يملكه كالطلاق ، وكذا
المحجور عليه ، وللمأذون في التجارة أن
الصفحه ١٥٣ : عدم التزويج فتزوّجت لم يكن
لها حقّ ، فإن طلّقت عاد حقّها ، ولو عطف بعض الموقوف عليه على بعض بما يقتضي
الصفحه ١٧١ : ، ولو ألزم بالدية ألزم الغاصب
بالأقلّ من أرش الجناية والقيمة.
والقول قول
المالك في القيمة على رأي
الصفحه ٦ :
، والغائط مرّتين ، والجنابة ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتكرار الغسلات على
رأي ، والثالثة بدعة على رأي
الصفحه ٨ :
ويكره قراءة
غير العزائم مطلقا على رأي ، ولمس المصحف ، والأكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق
الصفحه ١٠ :
والصلاة على
المسلم ـ على رأي ـ البالغ ستّ سنين : بأن يكبّر ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ يكبّر
ويصلّي
الصفحه ١٢ : عدم المسلمة وذي الرحم ، ويغسّل ذو الرحم
وذات الرحم رحمه من وراء الثياب مختارين على رأي ، والأجنبي
الصفحه ٣٢ :
قنوت ، فإن خاف الفوت قضى بعد التسليم.
ويجب
عند الخسوف أو الكسوف أو الزلزلة ، أو الأخاويف ـ على
الصفحه ٤٤ :
المجنون كصامت الطفل ، ولا زكاة في ماله على رأي.
والمكاتب
المطلق اذا بلغ نصيبه النصاب وجب فيه
الصفحه ٥٨ : ، ولو أفسد العبد المأذون
مضى فيه ، وعليه بدنة والقضاء ، وأجزأ إذا أعتق قبل أحدهما.
ولو أعتق
بعدهما وجب