الصفحه ٢٥١ : ، ولو انعتق نصفه وطلب المهاياة لم يجب على رأي ، بل
الكسب بينهما ، قيل : وتجب الإعانة من الزكاة الواجبة
الصفحه ٢٥٦ : ء بالتمليك فخرج ، أو علّق على اسم فزال انحلّت ، ولو علّق
المعيّن عليهما فزالا فإشكال ، ولو تجدّدت الإضافة
الصفحه ٢٦٠ :
وأقلّ ما يجزئ
ناذر الصلاة ركعتان على رأي ، ولو عيّن المكان تعيّن وشرطت المزيّة ، ولو عيّن
الوقت
الصفحه ٢٦١ :
في سبيل الخير تصدّق على فقراء المؤمنين ، أو صرفه في مصالح المسلمين.
ولو نذر هدي
بدنة انصرف إلى
الصفحه ٢٦٨ :
الصيد بما هو أكبر منه (١).
ولو أرسل الكلب
أو الآلة على صيد وسمّى فقتل غيره أو أرسله على كبار
الصفحه ٢٨٤ : وترث. ولو انفرد الزوج فالأولى أنّه يأخذ الجميع ، وفي
الزوجة كذلك على رأي (١) ، وقيل : بالتفصيل (٢) وقيل
الصفحه ٢٨٧ :
ولا يتعدّى الضامن. فلو مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء ، ولا يصحّ
إلّا لمن ليس عليه ولا
الصفحه ٣٠٥ : فلهما مع
التحالف على رأي ، ولو خرجا فللمصدّق ، ولو قال : هي لهما ، تساويا مع التحالف ،
ولو كذّبهما أقرّت
الصفحه ٣٤١ : كانت خطأ تثبت
الدية.
ولو وجب القصاص
على مسلم فقتله غير الولي فالقود ، ولو وجب قتله بزنى وشبهه فقتله
الصفحه ٣٤٣ :
[ الفصل ] الثاني
يجب بقتل العمد
القصاص لا الدية ، ولا يسقط لو عفا الوليّ على مال ، ولا يثبت
الصفحه ٣٦٤ : بحث.
وفي الأسنان
الدية ، وتقسّم على : اثني عشر مقاديم ، وستّة عشر مآخير.
ففي المقاديم
ستّمائة
الصفحه ٣٦٥ : ء من الزند ففي اليد ديتها ، وفي الزائد حكومة ، ولو قطعت من المرفق أو
المنكب.
ولو كان له
يدان على زند
الصفحه ٧ : وقبل تطهيرهم ، أو ذات
عظم على رأي.
أمّا
الجنابة فبالإيلاج المغيّب للحشفة في القبل من الآدمي وإن كان
الصفحه ١٥ : والمرض ، والواجد بثمن يضرّ
في الحال ، ولا اعتبار بالكثرة على رأي.
ومن ليس معه ما
يكفيه لإزالة النجاسة
الصفحه ٢٤ :
ووقت الفوائت
الواجبة عند الذكر ما لم تتضيّق الحاضرة ، ومع السعة لا تتعيّن على قول (١) ، وتترتّب