الصفحه ٥٣ : عليه ، وتجزئ الواحدة لرمضان.
ويوم الشكّ
بنيّة الندب ، ويحرم الوجوب أو التردّد على رأي ، وقيل : لو نوى
الصفحه ٥٧ :
كتاب الحجّ
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
الحجّ واجب على
الفور مرّة على المستطيع البالغ العاقل
الصفحه ٦٢ :
والعاقد المحرم
لغيره المحرم يكفّر معه. وعلى المجامع قبل السعي في العمرة بدنة والقضاء.
وفي النظر
الصفحه ٦٨ :
الصفاء ، وصعوده ، والوقوف عليه مطيلا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبير والتهليل
سبعا ، والدعاء ، والسعي
الصفحه ٧١ :
[ الفصل ] السادس
يجب يوم النحر
بمنى ـ على رأي ـ رمي جمرة العقبة بسبع حصيّات ممّا يسمّى حجرا على
الصفحه ٩١ : والزرع والماشية والحائط على رأي ـ وما نجس
بالمجاورة من المائعات إذا لم يمكن تطهيره ، إلّا الدهن للاستصباح
الصفحه ٩٧ : ، أو سلف ونكاح ،
ويقسّط العوض ، قيل : ولو شرط أن يكون المبيع رهنا على الثمن فسدا (١) ، ولو شرط
تأجيل
الصفحه ١٠٢ : من الردّ كالاستيلاد ، ولا أرش.
ومنه خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة على رأي ، ويسقط
الصفحه ١٣٧ : قبل قبضه ، أو قال بع هذه السلعة ، فإذا نضّ ثمنها فهو قراض
بطلت ، ويصحّ بالمشاع. وعلى العامل العمل
الصفحه ١٧٧ : ، ويدخل الدولاب ، والناعورة تبعا ، لا الحبال التي تركّب عليها
الدلاء.
وقيل : تثبت
الشفعة مع الكثرة
الصفحه ١٨٤ :
العقد على الأمّ وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت وبناتها
وإن نزلن ، وبنات الابن والأخ وإن نزلن
الصفحه ١٨٨ : الحرّة مع الأمة ، ولو اخترن صحّ الجمع في غير الأختين.
ولو أسلم معه
بعض الزائد على الأربع فله اختيارهنّ
الصفحه ١٩٠ : في مدّة
الحولين خمس عشرة رضعة على رأي ، متوالية كاملة عادة ، من غير فصل ولا امتزاج ، أو
مدّة يوم
الصفحه ٢٣٨ : التحريم ، ولو أكذب بعده ألحق به وورثه ،
ولا يرثه الأب ولا قرابته ، ولم يعد الفراش ، ولا حدّ على رأي ، ولو
الصفحه ٢٤٢ :
الصغير عليه صحّ عتقه ، ولو فقد أحد الوصفين بطل ، ولو شرط عليه حالة العتق
شرطا وجب الوفاء ، قيل