ولو حلف لا بعت ( حرّا ) (١) فباعه قيل : لا يحنث.
ولو حلف ليفعلنّ قربة تضيّق الوجوب عند غلبة الظنّ بالوفاة.
ولو حلف ليعطينّ آخر من يدخل داره فهو لآخر من يدخل قبل موته ، ولو قال : لأوّلهم فدخلها واحد استحقّ وإن لم يعقبه آخر.
ويجزئ في الإثبات الإتيان بجزء من الماهيّة المحلوف عليها ، وفي النفي الجميع.
ولو حلف لا ركبت دابّة العبد لم يحنث بخلاف المكاتب.
ولو حلف لمن يبشّره فهو للمخبر الأوّل بالسارّ ولو كانوا جماعة دفعة ، ولو قال : لمن يخبرني فهو للجميع وإن ترتّبوا.
ولو حلف ليضربنّ عبده تأديبا على الدنيويّة جاز العفو ولا كفّارة.
ولو حلف لا دخلت دارا فركب دابّة أدخلته مختارا حنث ، ولا يحنث بالإكراه والنسيان وعدم العلم.
ولو قال : لا قضيته إلى شهر فهو غاية ، ولو قال : لا كلّمته إلى حين أو زمان فهو كالنذر في الصوم عند الشيخ (٢) ، ولو قال : دهرا فهو مجهول ينصرف إلى أقل زمان ، ولو عرّف فإشكال ، الأولى فيه العموم ، ولو قال : أيّاما أو شهورا أو سنين ولم يعيّن فهو ثلاثة ، ولو قال : لا فارقته حتّى أستوفي حقّي ، ففلّس انحلّت ، ولو قبض ظانّا أنه حقّه فبان غيره لم يحنث ، ولو قبل حوالته أو قبض العوض أو أبرأه حنث ، ولو قال : حتّى أستوفي لم يحنث بقبض البدل المساوي.
وتكره اليمين الصادقة على القليل ، خصوصا الغموس ، وقد يجب.
وتجب التورية فيما ظاهره الكذب مع المعرفة.
ويمين البراءة حرام ، وفي الكفّارة خلاف.
ويصدّق الحالف إن ادّعى التخصيص أو المجاز ، ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ كما إذا نوى بدخول البيت أكل الخبز فلا يمين له.
والحيلة المباحة جائزة إذا توصّل بها إلى المباح ، وهي إمّا مانعة الحنث ، كما لو حلف
__________________
(١) كذا وردت في النسخ وفي الكتب الفقهيّة [ خمرا ] بدل [ حرّا ] ، أنظر الشرائع ٣ : ١٣٩.
(٢) كما في المبسوط ٦ : ٢٣٠.