الشيخ : ولا يحنث بالكعبة والحمّام والدهليز والصفّة (١) ـ (٢).
ولو أضاف متعلّق اليمين إلى شيء بالتمليك فخرج ، أو علّق على اسم فزال انحلّت ، ولو علّق المعيّن عليهما فزالا فإشكال ، ولو تجدّدت الإضافة فالأولى عدم التعلّق.
ولو حلف لا دخلتها من بابها فحوّلت الباب ودخل حنث ، والفرق ضعيف ، ولو حلف لا دخلت على زيد فدخل عليه وعلى عمرو عالما حنث وإن نوى تخصيص الدخول بعمرو ، وإلّا فلا.
ولو حلف لا كلّمته فسلّم على جماعة حنث إلّا أن يعزله بالنيّة.
واليمين تقتضي التأبيد في النفي ، إلّا مع التقييد نطقا أو ضميرا ، ويدين بنيّته.
ولو حلف ليبيعنّ أو ليهبنّ انصرف إلى الإيجاب والقبول ، والإجماع على الانعقاد ، وربّما يشكل ، ويناسبه قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ) (٣) ويمكن التخلّص ، ولا ينطلق على الباطل.
ولو حلف لا يفعل انطلق إلى المباشرة ، والأولى العادة ، فلو حلف لا يبني حنث بالأمر والاستئجار.
ولو حلف السلطان ليضربنّ حنث بالأمر ، وفيه إشكال ، أما لو حلف لا بعت فتوكّل فيه حنث.
ولو حلف لا أستخدم عبدا فخدمه لم يحنث ، وإن كان له أن يستخدمه.
ولو حلف لا تزوّجت بالكوفة ، فقبل بها نكاح امرأة بمكّة زوّجها الفضولي ، فأجازت بمكّة فإشكال ينشأ من أن الإجازة من تمام العقد ، وكذا في الشراء.
ولو حلف لا يستضيء بالسراج لم يحنث بالشمس.
ولو حلف ليضربنّ مائة سوط قيل : يجزئ الضغث إذا علم وصول كلّ شمراخ إلى بدنه (٤) ، ولو قال : مائة مرّة لم يعتد في الضغث إلّا بواحد ، ولو قال : مائة ضربة أجزأ الضغث.
ولو حلف ليهبنّ أجزأ الوقف والصدقة.
__________________
(١) الصفّة من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السّمك ، لسان العرب ٩ : ١٩٥ « صفف ».
(٢) كما في المبسوط ٦ : ٢٤٩.
(٣) النساء (٤) : ٣.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٤٣.