والحليّ يصدق على الخاتم واللؤلؤ.
وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه وفهمه فالأولى عدم الحنث.
ولو قال : لا أكلّمك حتّى تكلّمني فتكلّما معا ، أو حلف ألّا ينام على هذا الفراش ففرش عليه آخر ونام عليه ، فالأولى الحنث.
ولو علّق يمينه بأمرين في الإثبات لم يبرأ إلّا بهما ، وفي النفي لو حلف لا آكل هذين لم يحنث بأحدهما ، قال الشيخ : ولو حلف لا كلّمت زيدا وعمرا فكلّم أحدهما حنث (١) ، والأولى خلافه ، أمّا مع تكرير حرف النفي فالحقّ ما قاله.
ولو حلف ليرفعنّ المنكر إلى الوالي المعيّن فعزل أو مات فالأولى الانحلال. ولو قال : إلى وال لم تنحلّ بهما ، للمعيّن. ولو قال : إلى الوالي انصرف إلى والي البلد ، ولا تنحلّ بهما ، لتجدّد آخر على قول.
ولو حلف ليعتقنّ كلّ مملوك يملكه غدا ، دخل فيه ما يملكه اليوم مع البقاء ، بخلاف ما يشتريه.
ولو حلف على شيء فأزاله عن الصفة لم يحنث كالخلّ ، أمّا لو اصطبغ به حنث.
ولو حلف لا شربت لك ماء من عطش انصرف إلى الحقيقة ، وقيل : إلى العرف (٢).
ويحنث بالابتداء لا بالاستدامة ، إلّا فيما يتّفق نسبة الفعل إليهما ، فيحنث في الإجارة والبيع والهبة والتطيّب والدخول بالابتداء دون الاستدامة.
ويحنث في الإسكان والمساكنة واللبس والركوب بهما ، ولا يحنث لو عاد لنقل متاعه ، أو عيادة مريض ، أو لغيره إذا لم يعد للسكنى ، ولو لبث عقيب اليمين للنقل فالأولى عدم الحنث ، وفي المساكنة لو خرج أحدهما ، أو كانا في بيتين لدار لكلّ منهما باب وعلّق لم يحنث.
ولو حلف لا دخلت الدار فنزلها من سطحها ولو إلى الغرفة حنث ، ولو نزل من سطحها لم يحنث.
ولو حلف لا دخلت بيتا لم يحنث بغرفته ، ولا ببيوت البادية إلّا أن يكون من أهلها. قال
__________________
(١) كما في المبسوط ٦ : ٢٣١.
(٢) حكاه الشيخ عن بعضهم في المبسوط ٦ : ٢٢٥.