الحنث لا كفّارة ، ولا على المستقبل في غير الواجب والمندوب ، وترك القبيح ، وترك المكروه والمباح ، وما يكون ترك البرّ أرجح ، ولا على فعل الغير ، ولا المستحيل وإن كان عادة ، ومع تجدّد العجز تنحلّ ، ولا يمين الولد والمرأة والمملوك ، مع كراهية الوالد والزوج والمولى ، ولهم الحلّ إلّا في فعل الواجب وترك القبيح ، ولا كفّارة. ولو ادّعى عدم النيّة قبل منه.
ولو حلف لا يأكل ما يشتريه زيد فأكل ما اشتراه مع عمرو قيل : لا يحنث وإن اقتسما (١) ، ولو امتزج ما اشتراه كلّ منهما فأكل ما زاد على النصف حنث.
ولو حلف ليأكلنّ الطعام في غد ، فأكله قبله أو أتلفه حنث. وإن تلف في غد بعد التمكّن من الأكل فالأولى عدم الحنث.
ولو حلف لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل لحمها لزم مع عدم الحاجة ، ولا يتعدّاها.
ولو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع وبالتناول من آنية غرفا ، ولو حلف لا شربت ماءها حنث بالبعض على رأي ، بخلاف ماء الكوز.
ولو حلف لا يأكل بسرا أو رطبا فأكل منصّفا حنث.
ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة فطحنها ، أو حلف لا يأكل الدقيق فيخبزه ، أو حلف لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا ، أو حلف لا يأكل لحما فأكل ألية أو من شحم الجوف لم يحنث. وفي الكبد والقلب إشكال.
ولو حلف لا يأكل ثمرة فامتزجت لم يحنث إلّا بالجميع أو يتيقنّ أكلها.
ولو حلف لا يأكل شيئا انصرف إلى المعروف ، كالرءوس ينصرف إلى البقر والغنم والإبل دون الطيور ، إلّا أن يكون البلد معتادا بأكلها منفردة. والفاكهة إلى الرمان والعنب والرطب وغيرها دون البطيخ. والمال إلى العين والدين الحالّ والمؤجّل. والكلام إلى التلفّظ وإن كان بالقرآن ، لا بالكتابة والإشارة والإرسال. والأدم إلى ما يؤتدم به كالملح والدبس واللحم.
ولا يحنث في الشحم بشحم الظهر ، بل بما في الجوف خاصّة على قول (٢).
ويحنث لو حلف لا يذوق شيئا فلفظه بعد المضغ.
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٩.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٤١.