ووقت الفوائت الواجبة عند الذكر ما لم تتضيّق الحاضرة ، ومع السعة لا تتعيّن على قول (١) ، وتترتّب كالحاضرة ، ويعدل لو قدّم المتأخّر ناسيا ، وفي النوافل ما لم تدخل.
ويستحبّ التقديم في أوّل الوقت إلّا نافلة الليل ، ومبادرة قضاء النافلة.
ويجب قضاء الفريضة لو مضى من الوقت مقدارها ، لا ركعة والطهارة ثمّ منع ، ولو زال المانع وقد بقي ركعة والطهارة أدّاها ، ولو فرّط قضى ، والفرق قبح التكليف الممنوع ، ولو بلغ الطفل استأنف إلّا أن يقصر عن ركعة فيتمّ ندبا.
والقادر على علم الوقت لا يجتزئ بالظنّ بخلاف غيره ، ولو ظهر فساده قبل الوقت وقد تمّ استأنف ، ويجتزئ لو دخل متلبّسا على رأي ، ويبطل لو قدّم عليه عامدا أو جاهلا أو ناسيا على رأي ، ولو أخّر المختار إلى آخر الوقت فلا إثم ولا قضاء على رأي ، ولو صلّى العصر قبل الظهر ناسيا عدل مع الذكر ، ولا معه يعيد إلّا في المشترك.
__________________
(١) نسبه إلى ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه في المختلف ٢ : ٤٣٦ ، المسألة ٣٠٩ ، وذهب إليه المحقّق في الشرائع ١ : ١١١.