والرفع إلى حاكمهما.
والقول قول من يدّعي بقاء مدّة التربّص ، ومن يدّعي تأخّر وقوع الإيلاء. ولو وطئ قبل الانقضاء لزمته الكفّارة إجماعا ، وبعده على الخلاف.
ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة انحلّ ، قيل : ولا كفّارة (١). والقول قوله إذا ادّعى الإصابة. ولو انقضت المدّة وهي حائض فلها المطالبة بفئة العاجز.
ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة قيل : تنقطع الاستدامة عدا الحيض (٢) ولا ينقطع بأعذاره ابتداء ، ولا اعتراضا ، ولا يمنع من المرافعة انتهاء.
ولو جنّ توقّعت الإفاقة ، وإن كان محرما أو صائما أو مجبوبا ألزم بفئة العاجز.
ولو وطئ محرما أتى بالفئة وأثم ويحتسب زمان الردّة ، والعدّة الرجعيّة ، تقدّم الطلاق أو تأخّر مع الرجعيّة.
ولو آلى بعد ظهار توقّعت بعد انقضاء مدّة الظهار ، فإن طلّق سقط ، وإن أبى ألزم الكفّارة والوطء ، وعليه كفّارة الإيلاء ولا تربّص. وابتداء المدّة قبل الترافع.
وفئة القادر غيبوبة الحشفة قبلا ، ويمهل بمجرى العادة. والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ثمّ تزوّج به بعد العتق بطل الإيلاء.
ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين وإن قصد التغاير ، وإن قال : والله لا وطئتك سنة ، فإذا انقضت فو الله لا وطئتك أخرى ، فهما إيلاءان ، فإذا رافعت وماطل حتى انقضت الأولى دخل وقت الثاني.
ولو قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر ، والله لا وطئتك سنة ، تداخلا خمسة أشهر وانفرد الآخر بسبعة ، فإن فاء أو دافع حتّى خرجا خرج منهما ، وإن خرجت القيصرة بقي حكم الأخرى.
وقيل : يصحّ التعليق (٣) ، فلو قال : لا أقربك إن شئت ، فقد علّق الامتناع من قربها بمشيئتها
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٤٠.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٣٥ و ١٣٦.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٢٩.