ألّا يقربها ، فإن لم تشأ أو شاءت في غير وقت المشيئة لم ينعقد ، وإن شاءت في وقتها وهو في المجلس بحيث يكون كلامها جوابا انعقد ، ولو قال : إن شئت أن أقربك فهو ضد الصفة الأولى ، وتحقيقه : إن شئت أن أقربك ، فو الله لا فعلت ، فإن شاءت في وقتها انعقد ، وإلّا فلا. ولو قال : إلّا أن تشائي فهو مطلق معلّق الحلّ ، ومعناه : إلّا أن تشائي أن أقربك ، فهو منعقد إلّا أن تشاء في وقتها ، فالصفة هنا انعقدت للحلّ ، بخلاف الأوّلتين. ولو قال : لا أصبتك إلّا برضاك لم يكن موليا ، لأنّه إذا وقف وطولب بالفيئة فقد رضيت بالوطء ، فانحلّت اليمين وفارق ، إلّا أن تشاء ، لأنّ المشيئة لا يمكن وجودها بعد التربّص ، لأنّها إنّما تصحّ في الحال ، والرضا ليس على الفور. ولو قال : لا وطئتك سنة إلّا مرّة لم يكن موليا في الحال ، فإن وطئ وقع ، فإن كان الباقي زائدا عن مدّة التربّص تعلّق به الحكم ، وإلّا فلا.
ولو قال لأربع : لا وطئتكنّ جاز له وطء ثلاث ، وتعيّنت الرابعة له فترافعه ، ولو ماتت واحدة قبل وطئها سقط في الجميع ، ولو طلّق لم يسقط في البواقي ، ولو قال : لا وطئت واحدة منكنّ تعلّق بالجميع ، ولو وطئ واحدة حنث وانحلّت في البواقي ، ولو طلّق بقي في البواقي ، ولو ادّعى التعيين هنا قبل ، ولو قال : لا وطئت كلّ واحدة منكنّ تعلّق بكلّ واحدة ، فمن طلّقها وفاها حقّها ، وبقي الإيلاء في البواقي ، وكذا لو وطئها ، ويكفّر عنها.