والرفع إلى حاكمهما.
والقول قول من
يدّعي بقاء مدّة التربّص ، ومن يدّعي تأخّر وقوع الإيلاء. ولو وطئ قبل الانقضاء
لزمته الكفّارة إجماعا ، وبعده على الخلاف.
ولو وطئ ساهيا
أو مجنونا أو مشتبهة انحلّ ، قيل : ولا كفّارة . والقول قوله إذا ادّعى الإصابة. ولو انقضت المدّة وهي
حائض فلها المطالبة بفئة العاجز.
ولو تجدّدت
أعذارها في أثناء المدّة قيل : تنقطع الاستدامة عدا الحيض ولا ينقطع
بأعذاره ابتداء ، ولا اعتراضا ، ولا يمنع من المرافعة انتهاء.
ولو جنّ توقّعت
الإفاقة ، وإن كان محرما أو صائما أو مجبوبا ألزم بفئة العاجز.
ولو وطئ محرما
أتى بالفئة وأثم ويحتسب زمان الردّة ، والعدّة الرجعيّة ، تقدّم الطلاق أو تأخّر
مع الرجعيّة.
ولو آلى بعد
ظهار توقّعت بعد انقضاء مدّة الظهار ، فإن طلّق سقط ، وإن أبى ألزم الكفّارة
والوطء ، وعليه كفّارة الإيلاء ولا تربّص. وابتداء المدّة قبل الترافع.
وفئة القادر
غيبوبة الحشفة قبلا ، ويمهل بمجرى العادة. والعاجز إظهار العزم على الوطء مع
القدرة.
ولو اشترى أحد
الزوجين صاحبه ثمّ تزوّج به بعد العتق بطل الإيلاء.
ولا تتكرّر
الكفّارة بتكرّر اليمين وإن قصد التغاير ، وإن قال : والله لا وطئتك سنة ، فإذا
انقضت فو الله لا وطئتك أخرى ، فهما إيلاءان ، فإذا رافعت وماطل حتى انقضت الأولى
دخل وقت الثاني.
ولو قال :
والله لا وطئتك خمسة أشهر ، والله لا وطئتك سنة ، تداخلا خمسة أشهر وانفرد الآخر
بسبعة ، فإن فاء أو دافع حتّى خرجا خرج منهما ، وإن خرجت القيصرة بقي حكم الأخرى.
وقيل : يصحّ
التعليق ، فلو قال : لا أقربك إن شئت ، فقد علّق الامتناع من
قربها بمشيئتها
__________________