ألف من مالها أو عبدها وعليّ ضمانه صحّ ، ويضمن لو لم ترض ، ولو قال أبوها : طلّقها وأنت بريء من صداقها كان رجعيّا ولا فدية.
ومن الأمة فتتبع إلّا أن يأذن المولى في العين ، وفي المطلق ينصرف إلى مهر المثل فيتبع بالزائد ، ولو بذلت العين بالإذن صحّ ، وبدونه تتبع بمثلها أو قيمتها ، وكذا المشروطة.
والمطلّقة لا تفتقر إلى الإذن وعلى رأي من يجعله فسخا لا طلاقا ولا مشروطا به يصحّ من وليّ الطفل. ولا يعتدّ به في الثلاث ، وتبطل الفدية لو أكرهها ، أو خالعها مع طيبة نفسهما ، ويقع رجعيّا إن كان معه طلاق.
وقضيّة الخلع بالبينونة ، وجواز رجوع المرأة في الفدية في العدّة ، ورجوع الرجل في البضع حينئذ.
ويستحبّ لو قالت : لأدخلنّ عليك من تكرهه على رأي ، ولو شرط ما لا يقتضيه العقد بطل ، ولو وكّلت في الفدية مطلقا صحّ للوكيل بذل مهر المثل بنقد البلد ، ولو بذل الأزيد بطل ، ولا ضمان ووقع رجعيّا ، وكذا الزوج ، ولو طلّق وكيله بدون مهر المثل بطل ، وكذا لو خالع.
ولو اختلفا في قدره أو جنسه فالقول قول المرأة ، وكذا لو قال : خالعتك على ألف في ذمّتك ، فقالت : بل في ذمّة زيد ، ومع يمينها لا عوض ، أمّا لو قالت : ضمنه عنّي لزمها بدون البيّنة ، ولو طلبت طلاقا بعوض فخالع مجرّدا لم يقع ، وبالعكس يقع رجعيّا ، ولا يلزم البذل على رأي ، وكذا لو قال : أنت طالق وعليك ألف ابتداء ، ولا يصحّ ضمانها حينئذ ، ولو دفعت فهي هبة ، إلّا أن يتّفقا على أنّه جواب لسؤالها ، فلو ادّعاه وأنكرت فالقول قولها ، إلّا في البينونة.
أمّا لو قال : أنت طالق على أنّ عليك ألفا وضمنت قيل : يصحّ ويلزم الفداء (١) ، ولو قالت : طلّقني بألف على أن تطلّق ضرّتي ، أو على ألّا تطلّقها ، ففعل صحّ ولزم العوض ، ولو قالت : طلّقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا صحّ ، ولو قالت : طلّقني بكذا فالجواب على الفور ، ولو تأخّر كان رجعيّا ، ولا يستحقّ عوضا ، ولو دفعت العوض وقالت : طلّقني به متى شئت بطل البذل ووقع رجعيّا ، ولو طلّقهما بعوض واحد كان بينهما بالسويّة ، ولو قالتا : طلّقنا بكذا
__________________
(١) حكاه الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٥٠.