فبرئت فله النصف ، وبطل الآخر للفصل.
والارتداد المتعقّب لا يفسخ الخلع. أمّا لو قالتا : طلّقنا بألف ، فارتدّتا ثمّ طلّقهما بطل إن لم يكن دخل ، وإلّا انتظرت العدّة ، فإن رجعتا قبلها صحّ ، وإلّا بطل ، ولو رجعت إحداهما صحّ في جانبها.
ولو قالت : طلّقني ثلاثا بكذا وقصدت التتالي بطل البذل وإن فعل على رأي ، ولو قصدت مع الرجعتين قيل : لزمها الفدية (١) ، ويشكل بوقوع الفصل ، ولو طلّق واحدة قيل : له ثلثها (٢) ، وهو أشكل ، ولو كانت معه على طلقة قيل : له العوض مع علمها ، وإلّا ثلثها (٣) ، ولو ادّعى الزوج علمها أو قالت : بذلت العوض في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في متجدّد تحالفا ، ووجب مهر المثل ، ولو كانت على طلقتين استحقّ العوض معهما إن كانت عالمة ، وإلّا فثلثيه ، وإن طلّق واحدة استحقّ النصف مع العلم ، والثلث مع الجهل.
ولو قالت : طلّقني واحدة بكذا ، فطلّقها ثلاثا ولاء لزم المقدار إن جعله في مقابلة الأولى ، ولو قال : في مقابلة الثانية بطل ، وكانت الأولى رجعيّة ، ولو قال : في مقابلة الجميع ، قيل : له الثلث (٤).
والمباراة يشترط فيها شروط الخلع ، وأن تكون الكراهية منهما ، والإتباع بالطلاق إجماعا ، ويقع بائنا ، ولها الرجوع في الفدية ، فيرجع كالخلع ، ولا تحلّ له الزيادة على ما أعطاها ، ولو رجعت فيهما في العدّة ولمّا يعلم الزوج حتّى خرجت فالأولى الصحة ولا رجعة له.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ٤٢.
(٢) قالهما الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٥٢.
(٣) قالهما الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٥٢.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٥٣.