الثاني اعتدّت له بوضعه ثمّ تتمّ للأوّل ، ولو حصل دلالة التحاقه بالأوّل اعتدّت بالوضع له ، ثمّ بالأقراء للثاني ، ولو حصل ما يدلّ على انتفائه عنهما أتمّت عدّة الأوّل بعد وضعه ، واستأنفت للثاني ، ولو احتمل أن يكون منهما يقرع ، وتعتدّ بوضعه لمن التحق به ، والأولى أنّه للثاني ، للشبهة ، ولو طلّقها بائنا ووطئها للشبهة قيل : تداخلت العدّتان (١) ، وتعتدّ من حين السبب إلّا الغائب الميّت فمن وقت البلوغ.
ولو طلّقت أو خالع بعد الدخول عقيب رجعة لم يتعقّبها وطء وجبت العدّة ، ولو كان عقيب تزويج ثان سقطت.
وتجب العدّة من وطء الشبهة وإن كانت عالمة بالتحريم ، وعليها الحدّ دونه ولا مهر ، إلّا مع الجهل. ولو كانت أمة فعلى الأب قيمة الولد وقت سقوطه حيّا ، ومهر الأمة ، وقيل : العشر أو نصفه على التفصيل (٢). والمنكوحة في الرجعيّة إذا حملت اعتدّت به وتكمل عدّة الأوّل ، وله مراجعتها في الإكمال دون الأوّل.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٠٣.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٤٩٣ و ٤٩٤.