البحث في تلخيص المرام في معرفة الأحكام
٣٦٩/٣١ الصفحه ١٥٦ : نسي الوصيّ بعض الوجوه صرف في البرّ على رأي.
قيل : ولو أوصى
بالسيف والجراب والسفينة والصندوق دخل
الصفحه ١٧١ : ، ولو ألزم بالدية ألزم الغاصب
بالأقلّ من أرش الجناية والقيمة.
والقول قول
المالك في القيمة على رأي
الصفحه ٣١١ : للتخليل.
ومدّ الصوت
بالترجيع ، واستماعه في قرآن وغيره ، والحسد ، وبغضه المؤمن ، ولبس الحرير للرجال
في
الصفحه ٣٤٦ :
ويستحبّ الصبر
في القصاص إلى الاندمال على رأي.
ولو قطع ما
يزيد على الدية خطأ اقتصر على الدية حتّى
الصفحه ٣٥٧ : ، والأمة قيمتها ، وتردّ إلى الحرّة لو زادت.
ويؤخذ من
الجاني الحرّ في غير الخطإ ، وفيه من عاقلته ، ولو جنى
الصفحه ٣٦٩ :
[ الفصل ] السادس
الشجاج
ثمان :
[١] الحارصة ،
وهي التي تقشّر الجلد ، وفيها بعير.
والدامية على
الصفحه ٣٧٥ : (٢) ، وقيل : في
كلب الحائط عشرون (٣) ، وفي كلب الزرع قفيز ، ولا قيمة لغيرها من الكلاب
وغيرها من المحرّمات
الصفحه ٤٢ : في الذكور على رأي.
وتجب في كلّ
ثلاثين بقرة ـ كما تقدّم ـ تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة
الصفحه ١٦٤ : .
وكذا لو قال :
لك في ذمّتي ألف ودفع ، وقال : هي وديعة ، وهذه بدلها.
ولو قال في
الأخيرة : هذه الّتي
الصفحه ٣٣٢ : ، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له. وغير المأكولة تباع في غير
البلد ، قيل : ويتصدّق به (١) ، وقيل : يعاد على
الصفحه ٣٤٧ : . ولو طلب بدية أحدهما مع بقاء القصاص في الآخر لم
يلتفت إليه ، وبالحكومة مع بقائه يعطى أقلّ الحكومتين
الصفحه ٣٤٩ : اقتصّ للأوّل ثمّ للثاني ، ويرجع بدية إصبع. ولو عكس اقتصّ في
اليد وألزم دية الإصبع.
ولو عفا مقطوع
الصفحه ٣٨٥ :
الفصل السابع : في اللعان.................................................... ٢٣٦
كتاب العتق
الصفحه ٣٧ : .
ومن شكّ في فعل
وهو في حالة أتى به ، وقيل : لو شكّ في سجدة حال قيامه رجع فسجد (١) ، ولو شكّ في
الحمد
الصفحه ٥٢ :
أو ترك قبول قوله في الطلوع معه وإن ظنّ الكذب أو الظلمة الموهمة لليل ،
ولا يفطر لو غلب على ظنّه على