موت الزوج أتمّت عدّة حرّة ، وكذا لو كان مولاها يطؤها ودبّرها ومات ، وتعتدّ بثلاثة أقراء لو أعتقها في حياته ، والذمّيّة كالحرّة.
والمكاتبة يحرم وطؤها ، ولو انفسخت حلّت ولا استبراء ، وكذا لو اشترى زوجته ، ولو ابتاع مملوكه أمة كفاه استبراؤه ، ولا يجب الاستبراء لو ارتدّ المولى أو المملوكة ثمّ عادا ، وتكتفي بالعدّة عنه ، ولو استبرأ الحربيّة ثمّ أسلمت أو المحرمة ، أو كان محرما فأحلّا كفاه ، ومن يجب استبراؤه بالبيع يجب بغيره.
ولا يجوز إخراج الرجعيّة من المنزل إلّا أن تأتي بفاحشة ، وأدناه أذى أهله ، ويحرم عليها الخروج لغير ضرورة ، فتخرج بعد نصف الليل وتعود قبل الفجر ، ولا تخرج في الحجّة المندوبة إلّا بإذنه ، ويجوز في الواجب من غير إذن ، وكذا ما تضطرّ إليه ، ويجوز للبائن.
ولو انهدم ، أو كان مستعارا ، أو مستأجرا وخرجت مدّته ، أو كانت دون استحقاقها جاز الخروج ، ولو باعه بعد الطلاق صحّ إن كانت العدّة بالأشهر ، وإلّا فلا ، وللمشتري الخيار ، ولو مات لم يقسّمه الورثة إلّا بعد الانقضاء ، والوجه أنّه مختصّ بالحامل. ولو حجّر عليه فهي أحقّ بالسكنى ، ولو طلّق في ملك غيره ضربت مع الغرماء بأجرة الأشهر ، أو أقلّ مدى الحمل والأقراء ، ولو تبيّن الخلاف رجعت أو أعادت ، ولو نقلت رحلها بأمره ثمّ طلّقت في الأوّل اعتدّت فيه ، ولو انتقلت وبقي الرحل اعتدّت في الثاني ، ولو انتقلت ورجعت إلى الأوّل لنقل المتاع ، أو خرجت من الأوّل فطلّقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدّت في الثاني.
والبدويّة تعتدّ في منزلها ، وترحل مع ارتحال النازلين ، ولو ارتحل أهلها دونهم فالأولى جوازه.
والمطلّقة في السفينة تعتدّ فيها إن كانت مسكنا ، وإلّا أسكنها حيث شاء ، ولو سكنت في منزلها أو استأجرت ولم تطالب بالمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة.
وتثبت العدّة بوطء الشبهة ، ولو حملت فلها النفقة ، ولو مات عن حامل ، قيل : ينفق من نصيب الحمل (١) ، ولو تزوّجت في العدّة من غير وطء أتمّت عدّة الأوّل ، ولو وطئها عالما بالتحريم فكذلك ، وإن كان جاهلا ولم تحمل أتمّت للأوّل واستأنفت للثاني ، ولو حملت من
__________________
(١) حكاه الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٥١.