أنكروا قبليّة الوصفين للطلاق ، ولو ادّعى الوارث وقوعه في الصحّة وأنكرت فالقول قول الوارث ، ولو طلّق أربعا في مرضه وتزوّج بأربع ، ودخل ومات تساوين في نصيب الزوجيّة.
ويشترط في المحلّل : البلوغ ، والوطء قبلا موجبا للغسل وإن كان خصيّا أو لم ينزل ، بالعقد الدائم ، ويهدم ما دون الثلاث.
ولو تزوّجت الذمّيّة بذمّي وبانت وأسلمت حلّت ، وكذا كلّ مشركة.
وتحرم الأمة بتطليقتين تحت حرّ كانت أو عبد ، ولا تحلّ بوطء المولى ولا بملك المطلّق ، ولو أعتقت بعد تطليقها واحدة حرمت بالثانية ، ولو ارتدّ المحلّل قبل الوطء لم تحلّ ، ولو وطئها في الإحرام أو في الحيض أو في الصوم فخلاف ، ولو ادّعت التحليل والطلاق بعد مدّة إمكانه ، أو ادّعت الإصابة وكذّبها المحلّل قبل منها على رأي.
وتصحّ المراجعة لفظا وفعلا ـ كالنظر والتقبيل بشهوة ، ولا يفتقر إلى تقدّم الرجعة ـ وإنكارا للطلقة ، وإشارة للأخرس ، ولو علّقها بمشيئتها فقالت : شئت ، قيل : لا يصحّ (١). ولو راجع بقوله تزوّجتك أو نكحتك صحّ على رأي ، ولو ارتدّت قبل الرجعة قيل : لا تصحّ الرجعة (٢) ، ولو أسلمت افتقر إلى أخرى ، وقيل : لو طلّق الذمّيّة لم يجز مراجعتها (٣). ولو راجع فأنكرت الدخول فالقول قولها ، ولو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض فكذلك ، وبالأشهر القول قول الزوج ، والقول قولها لو ادّعت بقاء العدّة ـ ولا نفقة في الزائد على ما تدّعيه ـ أو الوضع ، أو ادّعى بعد العدّة الرجعة قبلها ولو ادّعت بعد المراجعة الانقضاء قبلها فالقول قوله ، ولو ادّعت الحمل فأنكر وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها فالقول قوله ، ولا اعتبار لإنكار المولى لو ادّعى الزوج مراجعة الأمة في العدّة وصدّقته مع اليمين ، ويستحبّ الإشهاد بها.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٠٦.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١٠٩.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٥ : ١١٠.