والإحلال ، وقيل : لو أباح الشريك حصّته حلّت (١) ، وقيل : لو هاياها تمتّع في يومها (٢). ولو أذن لعبده في شراء زوجته لنفسه لم يبطل النكاح ، وإن كان للعبد أو ملّكه بعد ابتياعها ـ إن قلنا بالملك ـ بطل ، ولو تحرّر بعضه واشترى زوجته بطل.
ويستحبّ لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئا.
ولو اشترط أحد الشريكين الأولاد أو الأكثر لزم ، وإذا أعتقت فلها الفسخ على الفور ، حرّا كان الزوج أو عبدا.
ولو كانت قيمتها مائة وله مساويها ، فزوّجها بمائة في مرضه ، ثمّ أعتقها ومات قبل دخول الزوج بها فلا خيار لها ، وإلّا أدّى ثبوته إلى نفيه ، ولها الخيار بعد الدخول.
ولو ادّعت عدم العلم بالعتق ـ ومثله يخفى عليها ـ قبل قولها مع اليمين ، وإلّا فلا ، ولو ادّعت جهالة الحكم مع العتق ، قيل : يقبل قولها.
وللصغيرة الخيار بعد البلوغ ، وعلى الزوج النفقة على رأي ، ولو طلّقها قبل الاختيار لم يقع ، وليس للعبد اختيار بعد عتقه ، ولا لزوجته الحرّة والأمة ، لرضاها به عبدا ، ولا لمن أعتق بعضها. ولو أعتق الزوجان فللمرأة الخيار ، اتّحد المالك أو تعدّد ، ولو جعل عتقها مهرها لزم بشرط تقديم التزويج على رأي ، ولو كان ثمنها دينا على مولاها وأفلس وأولدت فهي والأولاد أحرار على رأي.
وأمّ الولد تعتق بعد موت مولاها من نصيب الولد ، ولو عجز لم يستسع الولد ، ولو مات ولدها في حياة الأب بيعت مطلقا ، وفي ثمن رقبتها مع وجود الولد وعجز الوالد ، وقيل : في غير ثمن رقبتها إذا مات الوالد وليس له سواها (٣) ، ولمشتري الأمة الخيار في قبول النكاح المتقدّم وفسخه على الفور ، وكذا العبد ، وقيل : على بائعه نصف المهر (٤). ولو كانا لمالك فبيعا على اثنين تخيّرا ، فلو باع أحدهما تخيّر السيّدان.
ومهر الأمة لمولاها ، فإن باعها قبل الدخول فلا مهر ، إلّا أن يخبر المشتري فيكون له ، وإن كان بعده فللبائع ، سواء فسخ الثاني أو أجاز. ولو ادّعى أنّ حمل الأمة منه بعد بيعها لم يقبل
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٤٩٤ و ٤٩٥.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٤٩٤ و ٤٩٥.
(٣) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٣ ، الجامع للشرائع : ٤٠٧.
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٤٩٩.