ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا إيلاء ، ويقع الظهار.
ولا يثبت به ميراث ولو شرطا على رأي ، ولو شرط الإتيان ليلا ونهارا أو مرّة أو مرّات في زمان معيّن لزم ، ومع انقضاء الأجل تبين وتعتدّ بقرئين ، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، ولو مات فبأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ونصف ذلك إن كانت أمة ، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين. ولو أسلم عن حرّة وأمة وقف عقد الأمة على رضا الحرّة ، وإن كانت كتابيّة ثبت العقد ، ولو أسلمت أوّلا وقف على انقضاء العدّة ، أو الأجل مع الدخول ، وكذا لو كانت غير كتابيّة وأسلم أحدهما.