تملّكه ، ومن زوجته الحرّة عليها ، ومن مكاتبة الغير ، قيل : عليها.
وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا ، ولا يجب الإعفاف ، وعلى زوجة الأب دون أولاده ، وعلى الأولاد وإن سفلوا وإن كانوا كفرة مع الحاجة والعجز والحريّة ، ويملك ما فضل عن قوت يومه وليلته ، ويبدأ بالنفقة على نفسه ، والفاضل لزوجته ، والباقي لأقاربه.
ويجب قدر الكفاية كالزوجة ، ولا تقضى نفقة الأقارب إلّا أن يأمر بالاستدانة ، ولو كان ما يكفي أحد المتساويين اقتسماه ، ولو كان أحدهما أقرب اختصّ به ، وكذا على الأب النفقة مع يساره دون الجدّ ، ولو عدم الآباء فعلى الأمّ ، ومع فقرها أو عدمها فعلى أبويها وإن علوا ، الأقرب فالأقرب.
ولو كان الأب والابن موسرين أنفقا بالسويّة ، وللحاكم أن يبيع وينفق على من تجب نفقته مع المطالبة ، وإجبار المولى على بيع مملوكه ، أو إعتاقه ، أو الإنفاق عليه.
وتجب الخدمة نهارا.
وتستحبّ النفقة على باقي الأقارب ، ويتأكّد في الوارث.