بأمة غير مولاه بشرط الولد ، أو بحرّة مطلقا ، ويجب على الحرّ مع فساد النكاح ، والأولى سقوط نفقة الحامل المتوفّى عنها من النصيب.
ولو فسخ بالعيب بعد الدخول فالأولى وجوب النفقة إلى وقت الفسخ ، ويثبت للذمّيّة والأمة إذا أرسلها مولاها دائما ، وكذا السكنى والكسوة ، وقدرها ما تحتاج إليه ممّا تجري عادة أمثالها به من طعام وإدام وكسوة وإسكان وآلة الادهان ، وإنّما تجب نفقة كلّ يوم فيه غدوة ، ولو فات قضى ، ولو كانت ذات أخدام أخدمها بالواحد ، واجبا خاصّة ، وله أن يخدمها بنفسه ، أو يبتاع خادما ، أو يستأجر ، أو ينفق على خادمها مع رضاها ، ولو طلبت نفقة الخادم وتخدم هي لم تجب الإجابة ، ويلزم في غيرها مع المرض ، ولو استدانت النفقة قضاها.
ولها السكنى في منفرد عن غير الزوج ، وثياب التجمّل إن كانت من أهله ، وزيادة الكسوة في الشتاء ، ولو دفع نفقة مدّة فاستفضلت ملكته وطالبت بعد المدّة بأخرى ، ولو طلّقها قبل المدّة استعاد ما بقي ، ولو دفع كسوة مدّة فبقيت بعدها طالبته بأخرى ، ولو اختلعت قبلها لم يجب البذل ، وليس لها المطالبة بمدّة مؤاكلته على العادة ، ولو لم يدخل بها مدّة قيل : لا يجب قضاء نفقتها (١) ، ولو كان غائبا فبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة إلّا بعد الإعلام ووصوله أو وكيله ، ولو ماطل ألزم ما زاد عن مدّة العلم والإرسال ، ولو نشزت وعادت لم تثبت النفقة إلّا بعد العلم وإمكان وصوله أو وكيله ، ولو ارتدّت سقطت ، ولو أسلمت وجبت وإن لم يعلم ، وعندي في الفرق نظر.
وتسقط نفقة المجنونة إذا نشزت ، وينفق على من تدّعي الحمل من البوائن ، ومع تبيّن كذبها تستعاد ، ولو ادّعت أنّ الطلاق الرجعي بعد الوضع وأنكر بانت ، ولها النفقة بعد يمينها.
ولا يجوز احتساب الدين على المعسرة من نفقتها ، وليس له الامتناع لو رضيت ، ويجوز على الموسرة.
ونفقة المملوكة واجبة على المولى من غالب قوت البلد وكسوته. ويستحبّ من قوت السيّد وكسوته ، وله الإنفاق من كسبه مع الكفاية ، وكذا نفقة البهائم المملوكة. ونفقة زوجة المملوك على المولى. ونفقة ولد المكاتب من أمته عليه ، ومن أمة الغير على سيّدها إن شرط
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٩٤.