وحلفا أو نكلا بطلا ، وإن حلف أحدهما صحّ نكاحه ، وإن اعترفت لهما بطلا ، وإن اعترفت لأحدهما صحّ نكاحه ، قيل : وتحلف للآخر (١) ، لأنّها لو اعترفت لزمها مهر مثلها للثاني ، وفيه نظر ، ومع عدم السبق قيل : العقد للأكبر (٢) ، ومع عدم التوكيل تختار من شاءت ، وإلّا وليّ الأكبر.
ولا ولاية للأمّ ، ولو رضي لزمه المهر ، وإلّا لزمها على قول (٣) ، ولو ادّعى الزوج أو وارثه عدم توكيلها فالقول قولها.
__________________
(١) قوّاه الشيخ في المبسوط ٤ : ١٨٢.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٤٦٦.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٤٦٨.