الجنون لا بدونه في النكاحين ، ولو تشاحّا قدّم اختيار الجدّ وعقده لو اتّفقا ، وإلّا فالسابق ، وللمولى على المملوكين ، لا على من تحرّر بعضه ، وللوليّ على أمة المولى عليه ، وللحاكم وللوصيّ على البالغ المجنون خاصّة.
ولو وكّلت البالغة في التزويج فليس للوكيل أن يتزوّجها من دون إذن ، ومعه يجوز على رأي ، وللجدّ أن يزوّجها من ابن ابنه الآخر ، وللأب من موكّله ، وللمرأة أن تزوّج نفسها ، وأن تتوكّل.
وإنّما تثبت الولاية للمسلم العاقل ، وتعود ولاية من زالت عنه للجنون بزواله. والعبد كالحرّ في الولاية على الحرّة الصغيرة.
وللمرأة الفسخ لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل ، أو بالمجنون ، أو بالخصيّ. وللذكر لو زوّجه بمن بها أحد العيوب ، أو بالمملوكة على قول (١).
وإذن البكر السكوت ، ولا بدّ في الثيّب من النطق ، ويشترط في الأمة والعبد إذن المالك.
ولو عقد الأبوان على الصغيرين أو المجنونين لزم وتوارثا ، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة ، ولو دخل المجنون حينئذ قيل : لا مهر (٢) ، فإن مات أحدهما بطل ، وإن مات بعد البلوغ والإجازة أخرج ميراث الآخر ، فإن بلغ وأجاز حلف بعدم الطمع وأعطي ، ولو أذن للعبد مطلقا فهو بمهر المثل ، والزائد في رقبته ، والمهر والنفقة على مولاه ، ولو نكح بغير إذن وفرّق المولى قبل الدخول فلا مهر ، وبعده يتبع به ، ولو تزوّج فاسدا مع إذن المولى في المطلق فكذلك ، وليس لمولاه مع إطلاق الإذن والصحّة منعه منها ، إلّا أن يتزوّج في غير بلده.
ويستحبّ استئذان الأب مع البلوغ ، ومع عدمه توكيل أخيها الأكبر ، ولو وكّلته والصغير فالعقد للسابق ، ولو دخلت بالمتأخّر اعتدّت ، ولحق به الولد وعليه المهر ، ولو ادّعى كلّ منهما السبق فإن أنكرت وحلفت سقطت الدعويان وبطلا ، وإن ردّت
__________________
(١) حكاه المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٢٢.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٢٣.