الصفحه ٢٨١ : ، وللأخت من قبل الأمّ مع الأخت
من قبل الأب ، أو الأختين من قبله السدس ، ويردّ الباقي عليهما أرباعا ، أو
الصفحه ٣٥٦ :
مات الموسر بعد الحلول أخذ ما لزمه من التركة ، ولو كانت غائبة كوتب إلى
الوالي ليوزّع ، ولو فقدت أو
الصفحه ١٥٢ :
ديونه ، أو نفقته ، أو شرط نقله عن الموقوف عليه إلى من سيوجد ، أو إخراج
من يريد ، أو وقف الآبق أو
الصفحه ٢٨٠ :
ولو كان مع
الأبوين زوج أو زوجة فللأمّ الثلث ، ولكلّ من الزوجين حقّه الأعلى ، والباقي للأب
، ومع
الصفحه ٢٨٢ :
الأخ ، من قبل الأب مع عدم أولاد الواحد من قبل الأمّ ما زاد على السدس.
ولأولاد الأخت من قبله مع
الصفحه ٣٧٤ :
وضمّ إحداهما إلى الأخرى ، وبسطه على عشرة ، فعلى الأوّل عشرة من تسعة عشر
من عشرة ، وعلى الثاني تسعة
الصفحه ١٩١ :
ولا تتعدّى الحرمة إلى من يكون في درجة المرتضع من أخوته وأخواته ، أو أعلى
منه كأمهاته وأخواله
الصفحه ٢٧٧ :
كتاب المواريث
وفيه
فصول :
[ الفصل ] الأوّل
مخرج السهام
الستّة خمسة ، النصف من اثنين
الصفحه ٢٨٣ :
والعمومة
والعمّات وأولادهم وإن نزلوا ، والخؤولة والخالات وأولادهم وإن نزلوا ، أولى من
عمومة الأب
الصفحه ٨٣ : يستولدها مسلم.
ويجوز المعاقدة
على ترك الحرب مدّة للمصلحة من غير حدّ على رأي ، ولا بدّ من التعيين ، ولا
الصفحه ١٤٨ :
وبعده من جهة العامل ، ولازمة بعده من جهة الجاعل ، إلّا أن يدفع أجرة ما
عمل.
ويشترط أن يكون
العوض
الصفحه ١٦٢ : لفلان غرم للثاني ، وكذا لو قال : غصبته من
فلان بل من فلان.
ولو قال :
غصبته من فلان وهو لفلان لزمه
الصفحه ٣٥٥ :
سنة عند تمامها ثلث الدية ، تامّة أو ناقصة ، أو دية طرف ، من مال العاقلة
ـ ولا يضمن الجاني شيئا
الصفحه ٧٦ : علم التكرار.
ولو أوصى بحجّة
الإسلام أخرجت من الأصل من بلده على رأي.
ولو أوصى من
النماء كلّ سنة ولم
الصفحه ٩٨ : ء قربا ، ولا قبضة من دراهم.
ولو قال : إلى
شهرين فإلى نهايتهما ، ولو قال : إلى شهر كذا أو يوم كذا حلّ