الصفحه ١٨٢ : . ومنه الحديث : الخصّ لمن إليه القمط. مجمع البحرين ٤ :
١٦٨ « خصص ».
الصفحه ٣٤١ : بالأقارب كالجدّات من قبلها أو قبله ،
والأخوة من الطرفين ، والأعمام والأخوال وبالعكس.
ولو قتل الولد
أحد
الصفحه ٢٧٢ : (٢). والبيض تابع
، ولو اشتبه أكل الخشن.
ويؤكل من
البهائم الإبل والبقر والغنم.
وتكره الخيل
والحمير والبغال
الصفحه ٢١ : الغاصب ، ولو اشترى من مسلم جلدا على
أنّه مذكّى جاز ولو كان بخلافه إذا لم يعلم.
ويجب في مكان
مملوك أو
الصفحه ٣٤ : والأمّيّ والمؤوف (١) اللسان والأغلف من ليس كذلك.
ويكره ائتمام
الحاضر والمسافر إلّا مع التساوي ، والمتوضّئ
الصفحه ١٠ : : يلقى
على جانبه الأيمن موجّها إلى القبلة ، وبالعكس في الذميّة الحاملة من المسلم ، وطرح
ما يسقط من الميّت
الصفحه ٣٤٤ :
وبالخطإ ديته ، والقول قوله فيه مع اليمين.
ويقتصّ في
الطرف لكلّ من يقتصّ منه في النفس ، وما لا
الصفحه ١٧٧ : .
(٢) قاله الصدوق في
الفقيه ٣ : ٤٦ ذيل حديث ١٦٢ ، ونسبه إلى قوم من الأصحاب في المبسوط ٣ : ١١٣.
(٣) وهو
الصفحه ٥٢ : عليهالسلام
في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : « يقضى عنه .. » الحديث انظر الوسائل
١٠ : ٣٣٤ باب ٢٣ من
الصفحه ٩٧ : القرض ، أو المهر ، أو الدين الحالّ ، أو ثمن المبيع ، أو أرش الجناية ، أو
شرط الإقراض له أو منه لزم ، ولو
الصفحه ١٨٥ : تكون أمّ ولد.
ويثبت النسب مع
النكاح الصحيح ، والشبهة دون الزنى ، لكن يحرم الولد منه على الزاني
الصفحه ٢٨ : ».
(٢) التجافي :
التباعد ، وهو من الجفاء البعد عن الشيء .. وفي الحديث : أنّه كان يجافي عضديه عن
جنبيه في السجود
الصفحه ١٠٠ : تصرّف أو
حدث عيب آخر في يد المشتري سقط الردّ ، ولا يسقط لو حدث قبل القبض ، ويسقط بالتبرّي
من العيوب
الصفحه ٦٣ : ، والعقرب ، والفأرة.
ويرمى الغراب
والحدأة.
ويجوز إخراج
القماري والدباسي من مكّة بالشراء على رأي
الصفحه ٣٩٢ :
ـ من لا يحضره الفقيه. للشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القميّ ، ت ٣٨١ هـ ، دار
صعب ودار