والطلب غلوة سهم في الحزنة ، وإلّا سهمين في كلّ جهة ، فإن أخلّ به ووجده مع أصحابه أعاد الصلاة ، ولا يعيد الصلاة مطلقا على رأي.
ولا يجوز قبل الوقت إجماعا ، وفي أوّله خلاف ، ويسقط ما قطع دون الباقي.
ولو عدم ما يتطهّر به وضوء وتيمّما سقطت الصلاة أداء وقضاء على رأي.
ويستباح به ما يستباح بالمائيّة ـ ويجوز التيمّم للجنازة وإن تمكّن من الماء ، ولا يدخل به في الصلاة ـ وتنقضه نواقض الطهارة ووجود الماء ، وتبطل ما لم يكبّر على رأي.
والمجنب المحدث يتيمّم للغسل على رأي ، ويختصّ الجنب بالماء المباح أو المبذول مع عدم الكفاية دون المحدث والميّت على رأي.
وقيل : المحدث ساهيا يتطهّر ويبني (١).
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٤٨.