ولو أوصى المدين بعتق المملوك قدّم الدين وعتق من الثلث.
ولو أوصى لأمّ ولده بشيء أعتقت منه لا من النصيب ، ولو أوصى للأولاد أو للأعمام والأخوال تساووا إلّا مع الشرط.
والوصيّة للقوم لأهل اللغة. ولذوي القرابة المعروفين بنسبه. وللعشيرة للأقرب نسبا ، ولأهل البيت للأولاد والآباء والأجداد. والذريّة للأولاد وأولاد الأولاد ، وللعترة كذلك ، وللجيران كالوقف. ومن أوصى للفقراء فهو لفقراء ملّته.
ولو مات الموصى له أوّلا ولم يرجع قبل الوارث ومع عدمه تبطل.
ولو قال أعطوه كذا ولم يعيّن الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء.
ولو أوصى للقرابة شمل الوارث وغيره ، ولو كان للأقرب فهو للوارث ويترتّبون ترتّبه.
ولو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته ، أو إلى المملوك بغير إذن مولاه ، أو إلى الصبيّ منفردا ، أو إلى الكافر من المسلم ، أو ردّ الموصى إليه وعلم الموصي ، أو أوصى بالنظر في مال ولده الكبير أو الصغير ، وله أب بطلت.
ولو أوصى إلى الصغير مع الكبير تصرّف الكبير إلى البلوغ فيشارك ، ولا ينقض الماضي الجائز ، ولو مات أو بلغ مجنونا لم يضمّ الحاكم آخر.
ولو أوصى إلى اثنين مطلقا أو مجتمعين لم يجز الانفراد ، ويجبرهما الحاكم ، فإن تعذّر استبدل ، ولا تجوز القسمة بينهما إلّا أن يشترط الانفراد ، ولو عجز أحدهما ضمّ إليه الحاكم ، ولو مات أحدهما أو فسق بطلت وصيّته ولا يضمّ إلى الآخر ، ويستبدل بمن فسق بعد الموت إذا كان واحدا ، ولو مات الموصي قبل العلم بالردّ لزمت.
والوصيّ أمين ، ويجوز له استيفاء دينه وشراؤه من نفسه ، ولو أذن له أن يوصي جاز إجماعا ، ومع عدم الإذن على الخلاف ، ولو لم يكن وصيّ نظر الحاكم. ولو قال أوصيت إليك فإذا متّ أنت فوصيّي فلان ، أو أوصيت إليك فمن أوصيت أنت إليه فهو وصيّي ، أو متى أوصيت إلى فلان فهو وصيّي ، صحّ الجميع.
وتختصّ الولاية بما خصّصه الموصي. ولو أوصى إلى الصبيّ أو المجنون أو العبد ومات بعد زوال الصفات صحّ على رأي.
وإنّما تصحّ الوصيّة على من عليه الولاية ، كالولد الصغير. ولمتولّي أموال اليتيم أخذ الأجرة.
