ولو أوصى لزيد والفقراء فهو نصفان ، ولو صارت الدار براحا لم تبطل الوصيّة بها.
ولو أوصى للفقراء ، أو قال : أعتقوا عبيدا فهو للجميع.
ولو أوصى له بمن ينعتق عليه وهو مريض ، فقيل : انعتق من الأصل إجماعا (١).
ولو أوصى بعبد ولآخر بتمام الثلث ثمّ عاب فللأخير تمام الثلث بعد وضع قيمته صحيحا ، وكذا لو مات.
ولو أوصى بمثل نصيب ولده الواحد فالنصف.
ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم أعطي مثل نصيب الأضعف.
ولو أوصى بنصيب ولده فهو بالمثل على رأي.
ولو أوصل بمثل نصيب القاتل بطلت.
ولو أوصى بضعفه فهو مثلاه ، وبضعفيه أو ضعف الضعف فهو ثلاثة أمثاله على رأي ، ولو قال : أعطوه مثل إحدى زوجاتي الأربع مع بنت ، فله سهم من ثلاثة وثلاثين ولهنّ أربعة ، ولو قال : مثل نصيب بنتي مع الزوجة وأجازتا ، فله سبعة من خمسة عشر ، وللزوجة سهم.
وفي منجّزات المريض خلاف ، ولو برئ لزمت إجماعا ، ولو جمع بينهما وبين المؤخّرة قدّمت المنجّزة ، فإن بقي من الثلث شيء صرف في المؤخّرة.
ولو باع الربوي بمثله وقيمته الضعف ولا تركة سواه يزاد مع الورثة في الثلث.
ولو باع عبدا قيمته مائتان ـ هو التركة ـ بمائة ردّ السدس ، وله الخيار ، ولو طلب فسخ البيع وثلث المحاباة أو شراء السدس لم يجب القبول.
ولو أعتق وتزوّج ودخل مضى من الثلث ، ولو كان قيمتها الثلث مائة مثلا وأمهرها آخر صحّ النكاح ، وثبت مهر المثل ، لأنّه كالأرش ، وبطل المسمّى ، لتوقّفه على العقد المتوقّف على العتق ، فيدور ، ومهر المثل لا يتوقّف ، فإذا كان قدره مائة مثلا عتق ثلاثة أرباعها ، فلها من مهر المثل بأزائه تدفع منه ما يقابل الربع إلى الورثة ، فيستقرّ لهم مع الثمن مائة وخمسون ، ولها خمسون.
ولو قال لأجنبي أوصى له بثلث عقيب وصيته لوارث بآخر : إن لم تجز الورثة فلك ثلث
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٠٦.
