ولا يشترط في القبض التعجيل ، ويملك به ، والنماء قبله للواهب ، ويقبل قوله مع اليمين في الهبة وترك القبض ، ولو أقرّ به ورجع لم يقبل وإن كان في يده ، وقيل : يقبل قوله في إنكار القبض لو قال : وهبته وملّكته (١) ، وهو صحيح إن كان مالكيّا ، أو توهّم صحّته ، ولو رجع بعد العيب فلا أرش ، وبعد النماء المنفصل فللموهوب ، والمتّصل للواهب.
وحكم الهديّة حكمها في الافتقار إلى الإيجاب والقبول والقبض ، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدّة من الزمان بذهب أو فضّة.
ويكره باللبن والسمن.
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ١٨١.
١٥٠
