ديونه ، أو نفقته ، أو شرط نقله عن الموقوف عليه إلى من سيوجد ، أو إخراج من يريد ، أو وقف الآبق أو الدين ، أو على الحمل قبل انفصاله ، أو على المملوك ، أو قال : وقفت ولم يذكر الموقوف عليه لم يصحّ.
ولو وقف على الكافر غير الحربي جاز ، ومن وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته ، وعلى المسلمين للمصلّي إلى القبلة ، وعلى المؤمنين أو الإماميّة للاثني عشريّة ، وعلى الشيعة لمن قدّم عليّا عليهالسلام ، وعلى الزيديّة للقائلين بإمامة زيد ، وعلى الهاشميّين لمن انتسب إلى هاشم من جهة الأب على رأي ، وكذا على كلّ من انتسب إلى شخص أو بلد لا يشاركه غيره ، فيه الذكر والأنثى سواء ، إلّا أن يفضّل ، وعلى الجيران لمن يلي داره من أربعين ذراعا.
ولو وقف على مصلحة فبطلت انصرف إلى وجوه البرّ ، ولو وقف على وجوه البرّ انصرف إلى ما يتقرّب به ، وإذا وقف على الأقرب فهو بمنزلة الميراث ، إلّا أنّ من يتقرّب بسببين أولى ، وقبضه قبض أولاده الأصاغر ، ولو وقف على الفقراء وصار منهم شارك ، ولو شرط العود عند الحاجة فهو حبيس ، ولو شرط إدخال من يريد معهم صحّ ، ولا يصحّ من دون الشرط وإن كان الوقف على أولاده الصغار.
ولا يشترط القبول في الوقف على المصلحة ، ويقبضه المتولّي لها ، وفي الوقف على الفقراء بنصب قيّم للقبض.
ويلزم وقف المسجد والمقبرة بصلاة واحدة أو دفنه ، ولا يكفيان من دون الوقف ، ولو أعتق عبدا أوقف حصّته منه لم يصحّ ، وكذا لو أعتقه الموقوف عليهم. ولو أعتق الشريك حصّته لم يقوّم عليه الوقف. ونفقة المملوك الوقف على الموقوف عليهم على رأي ، ولو جنى عمدا اقتصّ منه ، وليس للمجنيّ استرقاقه ، ولو كانت خطأ تعلّقت بكسبه على رأي ، ولو استحقّ الأرش أو قصاص النفس فللموجودين ، ولو استحقّ الدية أخذت من الجاني للموجودين على رأي.
ويجوز بيع الوقف عند وقوع الخلف الموجب للخراب ، وبدونه لا يجوز ولو كان أنفع.
ولو وقف على سبيل الله فهو لمصالح المسلمين ، ولو وقف على مواليه ـ وله موالي من أعلى وأسفل ولم يعلم القصد ـ تشاركوا بناء على إرادته معنى المشترك منه. والحقّ عندي خلافه.
ولو وقف على أولاده لم يدخل أولاد الأولاد ، ولو قال على أولادي وأولاد أولادي اختصّ بالبطنين.