فقذف وقال القاذف : هو رقّ وأنكر ثبت الحدّ على رأي.
وعاقلة اللقيط الإمام إن لم يتوال أحدا ، فلو قتل خطأ فالدية للإمام وعمدا له القصاص ، وكذا في الجراح مع الصغر على رأي ، ولو بلغ فالدية على الإمام إذا قتل خطأ ، والقصاص عليه في العمد والدية في شبهه.
ولو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط في المعروف ، وكذا لو كان في ماله ، ولو التقطه اثنان وتشاحّا أقرع بينهما ، ولو ترك أحدهما للآخر صحّ ، ولو ادّعى التقاطه اثنان أقرع بينهما مع البيّنة ، ومع عدمها لصاحب اليد ، ومع عدمها يدفعه الحاكم إلى من أراد ، ولو أقاما بيّنة ببنوّته أقرع ، ولا تأثير لو اختصّ أحدهما بالالتقاط ، ولو وجد عبده في غير مصره كلّف من يشهد بالعين ، ولا يجب حمل العبد إلى الشهود.
ويكره الالتقاط إلّا مع تحقّق التلف ، والتقاط العصا والشظاظ (١) والوتد والحبل وغير ذلك ممّا تكثر فائدته وتقلّ قيمته.
ويستحبّ الإشهاد ، ولا يؤخذ البعير في الكلإ والماء ، أو إذا كان صحيحا ، ومعه يضمن ، ويبرأ بالتسليم إلى صاحبه ، أو إلى الحاكم مع التعذّر ، وكذا البغل والفرس والحمار والبقرة ، وإن نزل من جهد في غير كلإ ولا ماء أخذ وملك ولا ضمان ، وكذا البواقي.
وتؤخذ الشاة في الفلاة ويملكها ويضمن ، أو يحفظها أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان ، وكذا صغار الإبل وما ذكر ، ولا يؤخذ ما يمتنع بالعدو كالغزال وبالطيران ، ولا يؤخذ الحيوان مطلقا في العمران ، فإن أخذ تخيّر بين الدفع إلى الحاكم ، ـ فإن تعذّر أنفق ورجع ـ وبين الاحتفاظ والإنفاق ولا رجوع ، والشاة يحبسها ثلاثة أيام ثمّ يتصدّق بثمنها.
ولا يشترط الإسلام ولا الحريّة في ملتقط الحيوان والأموال ، ويأخذها المولى ، وليس بواجب وإن كان العبد فاسقا ، ويعرّفها ويملكها بعد سنة ، أو يحفظها ، وكذا وليّ الطفل والمجنون إلّا أنّ التملّك هاهنا لهما ، ولو أعتق بعد الالتقاط من غير علم المولى فله أخذها منه.
__________________
(١) الشظاظ : العود الذي يدخل في عروة الجوالق ، وقيل : الشظاظ خشيبة عقفاء محدّدة الطرف توضع في الجوالق. لسان العرب ٧ : ٤٤٥ « شظظ ».