ولو كان العدد عشرين والإصابة خمسة فرمى كلّ منهما عشرة وأصاب اثنين فقال أحدهما : ارم سهمك فإن أصبت نضلتني لم يجز ، ولو قال له : ارم عشرين فإن كان صوابك أكثر فلك دينار صحّ جعالة ، ولو قال : ناضل نفسك فإن كان الصواب أكثر فلك دينار لم يصحّ ، ولو شرط أن يسقط عنه واحدا حظّا لا له ولا عليه بطل النضال ، ولو شرط الإصابة مطلقا أجزأ ما أصاب بالنصل مطلقا.
والخاسق : هو الذي يثقب الغرض ويثبت فيه ، فلو ثقبه ثقبا يصحّ للخسق وسقط السهم لم يكن خاسقا ، ولو شرط الخاسق فمزق ، بأن ثقب ونفذ من وراء الغرض فهو خاسق ، ولو ادّعى ما اشترطاه من الصفة وأنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه (١).
__________________
(١) لا بأس بتوضيح المعاني المستعملة في كتاب السبق والرماية ، المصلّي : الذي يحاذي رأسه صلوى السابق ، والسبق : العوض وهو الخطر ، والمحلّل : الذي يدخل بين المتراهنين ، إن سبق أخذ ، وإن سبق لم يغرم ، والغاية : مدى السباق ـ أي منتهاه ـ والمناضلة : المسابقة والمراماة ، ويقال : سبّق إذا أخرج السبق. والرشق : عدد الرمي. الشرائع ٢ : ١٨٣ ـ ١٨٤.