قال : من صلّى فله اثنان ، ومن سبق فله ثلاثة ، فعوض السابق لمن سبق اتّحد أو تكثّر ، وكذا عوض المصلّي لمن صلّى ، ولو تأخّر البعض فلا شيء له ، ولو كان العوض من المتسابقين وأدخلا المحلّل وقالا : من سبق فله العوضان ، فإن سبق المحلّل فله ، وكذا لو سبق أحدهما ، ولو سبقا المحلّل فلكلّ ماله ، ولو سبق أحدهما والمحلّل فللسابق ماله وله وللمحلّل الآخر ، ولو شرطا المبادرة وعدد الرمي عشرون والإصابة خمسة فأصاب كلّ واحد خمسة من عشرة فقد تساويا ، ولا يجب الإكمال لعدم فائدة المبادرة ، ولو أصاب أحدهما خمسة منها والآخر أربعة فقد سبق الأوّل ، ولا يجب الإكمال ، ولو شرطا المحاطّة فأصاب كلّ واحد خمسة من عشرة تحاطّا وأكملا ، ولو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطّا في الخمسة وأكملا ، ولو بادر أحدهما مع المحاطّة إلى إكمال العدد مع انتهائه فقد سبق ، وإن كان قبله وسأل صاحب الأقلّ الإكمال أجيب مع الفائدة ، بأن يرجّح ، أو يساويه ، أو يمنعه من الانفراد بالإصابة ، بأن يقصّر بعد المحاطّة عن العدد ، ولا يجاب مع عدمهما ، كما لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها والآخر خمسة تحاطّا ، فإذا أكملا فأكثر ما يحصل لصاحب الخمسة الباقي دون الآخر ، فيفصل للآخر الكمال ، ولو فسد العقد فلا أجرة ولا عوض ، ولو كان العوض مستحقّا فعلى الباذل القيمة ، وقيل : لا يصحّ فيه المعاوضة (١).
والاعتبار في المسابقة بالعنق أو الكتد (٢) ، وقيل : بالأذن (٣) ، ولو كان عنق أحدهما أطول وسبق بما يزيد عن الفاضل سبق ، وإلّا فلا ، ولو أخرج أحدهما عشرة وقال : إن نضلتني فهي لك وإلّا فلا شيء عليك ، فقال ثالث للمخرج : أنا شريكك في الغنم والغرم ، إن نضلك فعليّ النصف ، وإن نضلت فلي نصف ما أخرجت لم يصحّ ، وكذا لو أخرجا وأدخلا المحلّل ، وقال الرابع لكلّ منهما : أنا شريك في الغنم والغرم.
__________________
(١) حكاه الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٥٩ ونسبه إلى الشاذّ.
(٢) الكتد : قال ابن السكّيت : مجتمع الكتفين. وبعضهم يقول : ما بين الكاهل إلى الظهر. وقيل : مغرز العنق في الكاهل عند الحارك. عنه المصباح : ٥٢٥ « كتد ».
(٣) قاله ابن الجنيد ، كما عنه في إيضاح الفوائد ٢ : ٣٦٣.