بحكم الحاكم ، ولو اشترى فالبيع باطل ، ويأخذه صاحبه ، وإن تلف بعد قبض مأذون فيه كان تالفا وإن زال حجره ، ولو أتلف الوديعة لم يضمن على رأي ، وتنعقد يمينه ، ويكفّر بالصوم. ويجوز عفوه عن القصاص لا الدية ، ولا يصحّ بيع الصبيّ قبل بلوغه ، وقيل : للمرأة المطالبة بفسخ النكاح مع إعساره عن النفقة (١) ، فإن بذلت عنه لم تجبر على قبوله ، وكذا من عليه دين لا يجبر صاحبه بقبضه من غيره.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٢٥١. ونسب هذا القول في موضع آخر إلى المخالف ، واعتمد هو وجوب الصبر إلى أن يوسّع الله عليه ، المبسوط ٦ : ٢١.