أحدهما ، ورهانة الرهن على حقّ آخر ، والرهن على مال الكتابة للثبوت على رأي ، وتبطل عند فسخ المشروطة ، ورهن المشاع ، ويسلّمه الحاكم مع تشاحّ الشريك والمرتهن إلى ثقة ، فإن كان له أجرة آجره ورهن لقطة مما يلقط وإن اختلط بالثانية ، ولو لم تعلم الورثة الرهن فهو تركة ، والمرتهن أحقّ بالرهن ، ولو أعوز شارك في الحياة والموت ، ولا يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم التلف ـ على رأي ـ إلّا بالتفريط ، والقول قوله في ضياع الرهن مطلقا على رأي ، والقيمة وقدر الرهن التالف بالتفريط على رأي ، وقول الراهن في قدر الدين ، وفي ردّ الرهن ، ويضمن العين والأجرة لو تصرّف ، ويقاصّه لو اتّفق.
وللمرتهن استيفاء دينه منه إن خاف الجحود مع عدم البيّنة ، ولو وطئ الرهن لزمه العشر أو نصفه ، وإلّا مع المطاوعة ، ولو باع فظهر عيب فالرجوع على الراهن ، أمّا مع الاستحقاق فالرجوع عليه إن قبض ، ويرجع به على الراهن ، وللراهن المنع من تسليمه إلى وارث المرتهن ، وتسليمه الحاكم إلى من يرتضيه ، ويردّ العدل إليهما ، أو إلى من يرتضيانه ، ويضمن مع الخلاف ، ولو غابا أو أحدهما سلّمه إلى الحاكم إن كان هناك عذر ، وإلّا ضمن ، ولو خان العدل نقله الحاكم إلى غيره مع اختلافهما.
والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف ، فلو تصرّف أحدهما وقف على الإجازة ، إلّا إذا أعتق المرتهن ، وللراهن تزويج العبد والأمة ، وليس له تسليم الأمة إلى الزوج ، ولا يبطل رهن الجارية بحملها بعده من الراهن وإن كانت أمّ ولد وكان الأب موسرا على رأي ، وفي بيعها مع وجود الولد خلاف ، ولو أذن المرتهن في البيع بطل الرهن ، ولا يلزم رهنيّة الثمن ، ولو أذن الراهن قبل الأجل لم يتصرّف المرتهن في الثمن إلّا بعد الحلول ، ولو لم يوكّل المرتهن في البيع لم يبع إلّا الحاكم ، ولو شرط أن يكون مبيعا إن لم يردّ في شهر مثلا لم يصحّ ، ولو تلف في مدّة الشهر فلا ضمان ، وبعده يضمن ، والفرق تعلّق الضمان بفاسد البيع دون الرهن ، فإن غرس أو بنى في مدّة الشهر أمر بالإزالة من غير ضمان ، وإن كان بعده فللراهن القلع لكن بعد ضمان النقيصة ، والفرق الإذن في الثاني دون الأوّل ، ونماء الرهن لصاحبه ، ولو كان بعد الارتهان وكان منفصلا لم يدخل على رأي ، وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها من الشجر ، وفي إجبار الراهن على الإزالة خلاف.
ولو باع الرهن فاستنماه المشتري ثمّ فسخ المرتهن فالوجه عدم الرجوع بالنماء ، ورهن الدين مختصّ به ، وجناية المرهون مقدّمة ولو كانت خطأ ، ويبقى رهنا لو افتكّه مولاه ، ولو