جنى على مولاه اقتصّ منه ، ولا يبطل رهنه إن كانت دون النفس ، وفي الخطإ يبقى رهنا ، ولو كانت الجناية على مورثه اقتصّ منه في العمد ، وافتكّ في الخطإ ، والفرق عدم استحقاق المولى على عبده شيئا ، والفرق مع الأجنبي استحقاق المورث دون الأجنبي ، وفيه نظر. ولو جنى أحد عبديه المرهونين عند اثنين اقتصّ المولى أو عفا على مال ، بخلاف ما إذا كان المجتنى عليه طلقا ، وقيمة المتلف على المتلف ، وأرشه رهن وإن كان المرتهن ، لكن لا يكون وكيلا في القيمة ، والأرش لو كان في الأصل ، ولو قال : قد أبرأت من الأرش لم يصحّ ، والأولى عدم تعلّق الرهن به حينئذ.
ورهنية البيضة والحبّ باقيتان بعد الاستفراخ والزرع ، ويبطل رهن العصير لو صار خمرا ، ولو صار خلّا عاد ملك الراهن والرهن. ولو رهن اثنان عبدا بدين عليهما وأدّى أحدهما نصيبه صارت حصّته طلقا ، إلّا أن يجعلها رهنا على كلّ الدين.
والرهانة مورثة ، وللراهن أن يستأمن غير الوارث ، ولو ادّعى أحدهما الإيداع والآخر الارتهان فالقول قول الأوّل على رأي ، ولو اختلفا في تعيين المرهون تحالفا وسقطا ، والقول قول قاضي الدين إذا ادّعى قضاء ما عليه الرهن من جملة الدينين ، ويباع الرهن بالنقد الغالب ، ولو تعدّد بيع بمشابه الحق ، ولو قال بعد البيع المأذون فيه : رجعت في إذن البيع قبله ، وقال المرتهن : بعده ، فالقول قوله ، ولو أذن لغيره في رهن ماله صحّ وليس له الرجوع بعد الرهن ، وهل له المطالبة بافتكاكه قبل حلول الدين؟ فيه نظر. ولو بيع في الرهن رجع بما بيع به إن ساوى القيمة أو كان أكثر ، وإلّا بها. ولو مات أو جنى فهلك رجع صاحبه على الراهن بالقيمة ، ولا يتعدّى المأذون لو عيّن المالك قدر الدين وصفته من الحلول والتأجيل ، ولو باعه شيئا وشرط أن يكون في يد البائع رهنا قيل : بطلا (١) ، وكذا لو شرط البائع تسليمه إلى المشتري ثمّ يردّه إلى بلده رهنا بالثمن.
ولو ادّعى اثنان رهينة شيء وصدّق الراهن أحدهما ثبت رهنه ، سواء كان في يدهما أو يد أحدهما أو يد عدل ، وللآخر إحلاف الراهن ، فإن نكل ألزم بقيمة الرهن للآخر مع يمينه على رأي ، ولو كان له على غيره حقّ برهن فباعه عليه بغيره بطل الرهن ، فإن تلف الثمن قبل التسليم عاد الحقّ والرهن ، وكذا لو قبضه ثمّ تقايلا.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٢٣٥.