ولا يجوز بيع الدين بمثله على رأي ، ويصحّ بالحاضر ، ولو كان بأقلّ قيل : لا يلزم المدين أكثر من الثمن (١) ، ودين المملوك المأذون فيه لازم لمولاه إن استبقاه أو باعه أو أعتقه على رأي ، ولو مات أخذ من تركته ، ويكون غريم المملوك وغرماؤه على السواء ، ولو أذن له في التجارة فاستدان فهو لازم لذمّته يتبع به بعد العتق على رأي ، وكذا لو لم يؤذن فيهما ، ولو أخذه المولى حينئذ فللمالك الرجوع على المولى واتّباع العبد بعد العتق ، ولو اقترض العبد أو اشترى بطل ، فإن كانت العين باقية أخذها صاحبها وإلّا تبعه ، ولا يجوز للمملوك التصرّف ببيع وغيره إلّا بإذن مولاه ، ولو أذن له في الشراء انصرف إلى النقد ، ولو أذن له في النسيئة فالثمن في ذمّة المولى ، ولو تلف الثمن رجع على المولى ، ولا يتعدّى الإذن إلى مملوك المأذون.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٣١١.